عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَا : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَأَنْ يُقَوَّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ