• 2938
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ "

    وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا ذِكْرَ لِلسِّعَايَةِ فِيهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِيَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّقْصِيرِ مِنْ شُعْبَةَ ، وَهِشَامٍ عَنْ حِفْظِ مَا قَدْ حِفْظَهُ سَعِيدٌ ، وَمَنْ ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ عَنْ قَتَادَةَ ، وَلِمَا حَفِظُوهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ ، وَسَعِيدٌ فَأَوْلَى النَّاسِ بِقَتَادَةَ ، وَأَحْفَظُهُمْ لِحَدِيثِهِ ، وَالَّذِي لَا يَعْدِلُهُ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ ، وَحَدِيثُهُ الَّذِي أُخِذَ عَنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ هُوَ مَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَأَمْثَالُهُ مِمَّنْ يُحَدِّثُ عَنْهُ ، فَهُمُ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَى هَمَّامٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، فَخَالَفَ فِيهِ مِنْ ذَكَرْتَ مِنْ رُوَاتِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَذَكَرَ :

    لا توجد بيانات
    مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ ، فَعَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات