• 734
  • حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

    سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ "

    يقرن: قرن أو أقرن : جمع بين تمرتين في المرة الواحدة أثناء الطعام
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ
    لا توجد بيانات

    باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ(باب) ترك (القران في التمر) هو الجمع بين التمرتين عند الأكل (بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه) فيه حذف المضاف وهو ترك وإقامة المضاف إليه مقامه لوجود الدليل عليه والأصل ترك القران فحذف الترك لأن الغاية المذكورة تدل عليه قاله البدر الدماميني وهو أحسن من قول غيره إن حتى كانت حين فتصحفت أو سقط من الترجمة لفظ النهي من أولها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2384 ... ورقمه عند البغا: 2489 ]
    - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ".وبه قال: (حدّثنا خلاّد بن يحيى) بن صفوان السلمي الكوفي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري قال: (حدّثنا جبلة بن سحيم) بضم السين وفتح الحاء المهملتين وبعد المثناة التحتية الساكنة ميم وجبلة بفتح الجيم والموحدة واللام التيمي (قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تنزيه (أن يقرن الرجل) بفتح الياء وسكون القاف وضم الراء وصحح عليه في اليونينية وفي غيرها يقرن بكسر الراء. قال الصغاني: يقال فيه يقرن ويقرن بضم الراء وكسرها مع فتح أولهما ويقرن بكسر الراء مع ضم الأول (بين التمرتين جميعًا) في الأكل بين الشركاء (حتى يستأذن أصحابه).وهذا الحديث قد سبق في المظالم.

    (بابُُ القِرَآنِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حتَّى يَسْتَأْذِنَ أصْحَابَهُ)هَذِه التَّرْجَمَة هَكَذَا مَوْجُودَة فِي النّسخ المتداولة بَين النَّاس، قيل: لَعَلَّ، حَتَّى، بِمَعْنى: حِين، فتحرفت أَو سقط من التَّرْجَمَة شَيْء، أما لفظ النَّهْي من أَولهَا أَو: لَا يجوز، قبل: حَتَّى. قلت: لَا يحْتَاج إِلَى ظن التحريف فِيهِ، بلَى فِيهِ حذف، وَبابُُ الْحَذف شَائِع ذائع تَقْدِيره: هَذَا فِي بَيَان حكم القِران الْكَائِن فِي التَّمْر الْكَائِن بَين الشُّرَكَاء، لَا يَنْبَغِي لأحد مِنْهُمأَن يقرن حَتَّى يسْتَأْذن أَصْحَابه، وَذَلِكَ من بابُُ حسن الْأَدَب فِي الْأكل، لِأَن الْقَوْم الَّذين وضع بَين أَيْديهم التَّمْر كالمتساوين فِي أكله، فَإِن اسْتَأْثر أحدهم بِأَكْثَرَ من صَاحبه لم يجز لَهُ ذَلِك، وَمن هَذَا الْبابُُ جعل الْعلمَاء النَّهْي عَن النهبة فِي طَعَام الأعراس وَغَيرهَا، لما فِيهِ من سوء الْأَدَب والاستئثار بِمَا لَا يطيب عَلَيْهِ نفس صَاحب الطَّعَام، وَقَالَ أهل الظَّاهِر: إِن النَّهْي عَنهُ على الْوُجُوب، وفاعله عَاص إِذا كَانَ عَالما بِالنَّهْي، وَلَا نقُول: إِنَّه أكل حَرَامًا، لِأَن أَصله الْإِبَاحَة، وَدَلِيل الْجُمْهُور أَنه إِنَّمَا وضع بَين أَيدي النَّاس للْأَكْل، فَإِنَّمَا سَبيله سَبِيل المكارمة لَا على التشاح، لاخْتِلَاف النَّاس فِي الْأكل، فبعضهم يَكْفِيهِ الْيَسِير، وَبَعْضهمْ لَا يَكْفِيهِ أضعافه، وَلَو كَانَت سُهْمَانهمْ سَوَاء لما سَاغَ لمن لَا يشبعه الْيَسِير أَن أكل أَكثر من مثل نصيب من يشبعه الْيَسِير، وَلما لم يتشاح النَّاس فِي هَذَا الْمِقْدَار علم أَن سَبِيل هَذِه المكارمة، لَا على معنى الْوُجُوب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2384 ... ورقمه عند البغا:2489 ]
    - حدَّثنا خَلاَّدُ بنُ يَحْيَى قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ قَالَ حدَّثنا جَبَلَةُ بنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ نهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً حتَّى يَسْتَأْذِنَ أصْحابَهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وخلاد بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّام: ابْن يحيى بن صَفْوَان أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْكُوفِي، سكن مَكَّة. وَهُوَ من أَفْرَاده، وَقد مر فِي الْغسْل، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وجبلة، بِالْجِيم وَالْبَاء الْمُوَحدَة وَاللَّام المفتوحات: ابْن سحيم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف: التَّيْمِيّ، وَيُقَال: الشَّيْبَانِيّ، مر فِي كتاب الصَّوْم فِي بابُُ: إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال. وَهَذَا الحَدِيث وَالَّذِي بعده عَن جبلة عَن ابْن عمر، فَالْأول: عَن سُفْيَان عَن جبلة، وَالثَّانِي: عَن شُعْبَة عَن جبلة، وَقد ذكره فِي الْمَظَالِم فِي: بابُُ إِذا أذن إِنْسَان لآخر شَيْئا جَازَ، عَن شُعْبَة أَيْضا عَن جبلة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

    حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) decreed that one should not eat two dates together at a time unless he gets the permission from his companions (sharing the meal with him)

    Telah menceritakan kepada kami [Khallad bin Yahya] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Jabalah bin Suhaim] berkata, aku mendengar [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang memakan dua butir kurma sekaligus sebelum dia meminta izin sahabat-sahabatnya (yang sedang makan bersama)

    İbn Ömer r.a.'den rivayet edilmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kişinin arkadaşlarından izin almadan hurmaları ikişer ikişer yemesini yasaklamıştır

    ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ( دستر خوان پر ) دو دو کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক সাথে খেতে বসে) সঙ্গীদের অনুমতি ব্যতীত কাউকে এক সঙ্গে দু’টো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। (২৪৫৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৩১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒருவர் (தோழர்களுடன் உண்ணும் போது) தம் தோழர்கள் அனுமதிக்காத வரை, இரண்டு பேரீச்சம் பழங்களை ஒருசேர எடுத்து உண்பதை நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை செய்தார்கள். அத்தியாயம் :