عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَخُو خَطَّابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، ح ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَا : ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنِ الْإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ صَاحِبَهُ