عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا إِسْحَاقُ بْنُ زَكَرِيَّا الْأُبُلِّيُّ قَالَ : نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : نا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سَعِيدٌ