• 2913
  • أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، وَيَقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا ، " فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ القِرَانِ "

    حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ ، قَالَ : أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، وَيَقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ القِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ، قَالَ شُعْبَةُ : الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

    تقارنوا: قرن أو أقرن : جمع بين تمرتين في المرة الواحدة أثناء الطعام
    القران: قرن أو أقرن : جمع بين تمرتين في المرة الواحدة أثناء الطعام
    نَهَى عَنِ القِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ
    حديث رقم: 2350 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
    حديث رقم: 2384 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
    حديث رقم: 2385 في صحيح البخاري كتاب الشركة باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
    حديث رقم: 3902 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ
    حديث رقم: 3903 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ
    حديث رقم: 3392 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابُ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الْأَكْلِ
    حديث رقم: 1816 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين
    حديث رقم: 3328 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ
    حديث رقم: 4372 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4889 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4914 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5091 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5376 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5643 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5980 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5321 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
    حديث رقم: 5322 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
    حديث رقم: 6523 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
    حديث رقم: 6524 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل اسْتِئْذَانُ الرَّجُلِ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 6525 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل اسْتِئْذَانُ الرَّجُلِ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 23974 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْإِقْرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
    حديث رقم: 1410 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَانِ
    حديث رقم: 1136 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1259 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4451 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 13695 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 2006 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 586 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ
    حديث رقم: 5605 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 6725 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ
    حديث رقم: 6726 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ
    حديث رقم: 6727 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ
    حديث رقم: 6728 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ
    حديث رقم: 6729 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ ، وَدُعَاءُ الضَّيْفِ لِمَنْ
    حديث رقم: 1022 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 578 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
    حديث رقم: 10536 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَرَوَى مِسْعَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ،
    حديث رقم: 1762 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، رَوَى عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ

    [5446] قَوْلُهُ جَبَلَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ الْخَفِيفَة قَوْله بن سُحَيْمٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ عَن غير بن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْءٌ قَوْلُهُ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ بِالْإِضَافَةِ أَيْ عَامُ قَحْطٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَن شُعْبَة اصابتنا مَخْمَصَة قَوْله مَعَ بن الزُّبَيْرِ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ لَمَّا كَانَ خَلِيفَةً وَتَقَدَّمَ فِي الْمَظَالِمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَوْلُهُ فَرُزِقْنَا تَمْرًا أَيْ أَعْطَانَا فِي أَرْزَاقنَا تَمْرًا وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يُصْرَفُ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ وَغَيْرِهِ بَدَلَ النَّقْدِ تَمْرًا لِقِلَّةِ النَّقْدَ إِذْ ذَاكَ بِسَبَبِ الْمَجَاعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ قَوْلُهُ وَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَلِيدِ فِي الشَّرِكَةِ فَيَقُولُ لَا تَقْرُنُوا وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ قَوْلُهُ عَنِ الْإِقْرَانِ كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ اللُّغَةَ الْفُصْحَى بِغَيْرِ أَلِفٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ.
    وَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ الْإِقْرَانُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَوَقَعَ عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ الْإِقْرَانُ وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي دَاوُدَ بَابُ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مَعْرُوفَةً وَأَقْرَنَ مِنَ الرُّبَاعِيِّ وَقَرَنَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ الْفَرَّاءُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَا يُقَالُ أَقْرَنَ وَإِنَّمَا يُقَالُ أَقْرَنَ لِمَا قُوِيَ عَلَيْهِ وَأَطَاقَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرنين قَالَ لَكِنْ جَاءَ فِي اللُّغَةِ أَقْرَنَ الدَّمَ فِي الْعِرْقِ أَيْ كَثُرَ فَيُحْمَلُ حَمْلُ الْإِقْرَانِ فِي الْخَبَرِ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْإِكْثَارِ مِنْ أَكْلِ التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَعَ غَيْرِهِ وَيَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الْقِرَانِ الْمَذْكُورِ قُلْتُ لَكِنْ يَصِيرُ أَعَمَّ مِنْهُ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ وَقَدْ مَيَّزَ أَحْمَدُ بَيْنَ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ أَقْرَنَ وَبِلَفْظِ قَرَنَ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ وَكَذَا قَالَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ الْقِرَانُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْبَانِيِّ الْإِقْرَانُ وَفِي رِوَايَةِ مِسْعَرٍ الْقِرَانُ قَوْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَيْ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَ وَالْمُرَادُ بِالْأَخِ رَفِيقُهُ الَّذِي اشْتَرَكَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ التَّمْرِ قَوْلُهُ قَالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَول بن عُمَرَ هُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الَّذِي قَبْلَهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ مُدْرَجًا وَكَذَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَصْلُهُ لِمُسْلِمٍ كَذَلِكَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ يَزِيدَ وَبَهْزٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ شُعْبَةَ وَتَابَعَ آدَمَ عَلَى فَصْلِ الْمَوْقُوفِ مِنَ الْمَرْفُوعِ شَبَابَةُ بْنُ سِوَارٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِهِ مِثْلَ مَا سَاقَهُ آدَمُ إِلَى قَوْلِهِ الْإِقْرَانُ قَالَ بن عُمَرَ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ وَكَذَا قَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ أرى الْإِذْن من قَول بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ وَقَدْ فَصَّلَهُ أَيْضًا عَنْ شُعْبَةَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ شُعْبَةُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هُوَ من قَول بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ أَيْضًا إِلَّا أَنَّ سَعِيدًا أَخْطَأَ فِي اسْمِ التَّابِعِيِّ فَقَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ وَالْمَحْفُوظُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ كَمَا قَالَ الْجَمَاعَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَصْحَابَ شُعْبَةَ اخْتَلَفُوا فَأَكْثَرُهُمْ رَوَاهُ عَنْهُ مُدْرَجًا وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ رَوَوْا عَنْهُ التَّرَدُّدَ فِي كَوْنِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَرْفُوعَةً أَوْ مَوْقُوفَةً وَشَبَابَةُ فَصَّلَ عَنْهُ وَآدَمُ جَزَمَ عَنْهُ بِأَن الزِّيَادَة من قَول بن عُمَرَ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ فِي التَّابِعِيِّ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا عَلَى شُعْبَةَ وَتَعَارَضَ جَزْمُهُ وَتَرَدُّدُهُ وَكَانَ الَّذِي رَوَوْا عَنْهُ التَّرَدُّدَ أَكْثَرَ نَظَرْنَا فِيمَنْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنَ التَّابِعِينَ فَرَأَيْنَاهُ قَدْ وَرَدَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وبن إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ وَمِسْعَرٍ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فَأَما الثَّوْريّفَتَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُ فِي الشَّرِكَةِ وَلَفْظُهُ نَهَى أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ وَهَذَا ظَاهِرُهُ الرَّفْعُ مَعَ احْتِمَالِ الْإِدْرَاجِ وَأَمَّا رِوَايَةُ الشَّيْبَانِيِّ فَأَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ وَالْقَوْلُ فِيهَا كَالْقَوْلِ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَأَمَّا رِوَايَةُ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فَأَخْرَجَهَا بن حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالْخَمْسِينَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ بِلَفْظِ مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَا يَقْرُنْ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ فَإِنْ أَذِنُوا فَلْيَفْعَلْ وَهَذَا أَظْهَرُ فِي الرَّفْعِ مَعَ احْتِمَالِ الْإِدْرَاجِ أَيْضًا ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ بن عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسِيَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاسْتِئْذَانِ مَرْفُوعٌ وَذَلِكَ أَنَّ إِسْحَاقَ فِي مُسْنده وَمن طَرِيقه بن حِبَّانَ أَخْرَجَا مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَ عَجْوَةٍ فَكَبَّ بَيْنَنَا فَكُنَّا نَأْكُلُ الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْجُوعِ فَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ إِنِّي قَدْ قَرَنْتُ فَاقْرِنُوا وَهَذَا الْفِعْلُ مِنْهُمْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا لَهُمْ مَعْرُوفًا وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَفْعَلُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقْرُنُ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ فَالَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي أَنْ لَا إِدْرَاجَ فِيهِ وَقَدِ اعْتَمَدَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَتَرْجَمَ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الْمَظَالِمِ وَفِي الشّركَة وَلَا يلْزم من كَون بن عُمَرَ ذَكَرَ الْإِذْنَ مَرَّةً غَيْرَ مَرْفُوعٍ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ فِيهِ الرَّفْعَ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي ذَلِكَ فَأَفْتَى وَالْمُفْتِي قَدْ لَا يَنْشَطُ فِي فَتْوَاهُ إِلَى بَيَانِ الْمُسْتَنَدِ فَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ عَنْ صِلَةَ قَالَ سُئِلَ بن عُمَرَ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ قَالَ لَا تَقْرُنْ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا حَدَّثَ بِالْقِصَّةِ ذَكَرَهَا كُلَّهَا مَرْفُوعَةً وَلَمَّا استفتى أُفْتِي بالحكم الَّذِي حفظه على وَقفه وَلَمْ يُصَرِّحْ حِينَئِذٍ بِرَفْعِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا النَّهْيِ هَلْ هُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوِ الْكَرَاهَةِ وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ فَالْقِرَانُ حَرَامٌ إِلَّا بِرِضَاهُمْ وَيَحْصُلُ بِتَصْرِيحِهِمْ أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ قَرِينَةِ حَالٍ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لِغَيْرِهِمْ حَرُمَ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي الْأَكْلِ اشْتُرِطَ رِضَاهُ وَيَحْرُمُ لِغَيْرِهِ وَيَجُوزُ لَهُ هُوَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْآكِلِينَ مَعَهُ وَحَسُنَ لِلْمُضِيفِ أَنْ لَا يَقْرُنَ لِيُسَاوِيَ ضَيْفَهُ إِلَّا إِنْ كَانَ الشَّيْءُ كَثِيرًا يَفْضُلُ عَنْهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَدَبَ فِي الْأَكْلِ مُطْلَقًا تَرْكُ مَا يَقْتَضِي الشَّرَهَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْجِلًا يُرِيدُ الْإِسْرَاعَ لِشُغْلٍ آخَرَ وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ شَرْطَ هَذَا الِاسْتِئْذَانُ إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنِهِمْ حَيْثُ كَانُوا فِي قِلَّةٍ مِنَ الشَّيْءِ فَأَمَّا الْيَوْمَ مَعَ اتِّسَاعِ الْحَالِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْذَانٍ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الصَّوَابَ التَّفْصِيلُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ كَيْفَ وَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ قُلْتُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي قَدَّمْتُهُ يُرْشِدُ إِلَيْهِ وَهُوَ قوي وقصة بن الزبير فِي حَدِيث الْبَاب كَذَلِك.
    وَقَالَ بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ إِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنِ الْقِرَانِ لِأَنَّ فِيهِ شَرَهًا وَذَلِكَ يُزْرِي بِصَاحِبِهِ أَوْ لِأَنَّ فِيهِ غَبْنًا بِرَفِيقِهِ وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ وَقِلَّةِ الشَّيْءِ وَكَانُوا مَعَ ذَلِكَ يُوَاسُونَ مِنَ الْقَلِيلِ وَإِذَا اجْتَمَعُوا رُبَّمَا آثَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَدْ يَكُونُ فِيهِمْ مَنِ اشْتَدَّ جُوعُهُ حَتَّى يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْقَرْنِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ أَوْ تَعْظِيمِ اللُّقْمَةِ فَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ فِي ذَلِك تطييبا لِنُفُوسِ الْبَاقِينَ وَأَمَّا قِصَّةُ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ فَظَاهِرُهَا أَنَّهَا مِنْ أَجْلِ الْغَبَنِ وَلِكَوْنِ مِلْكِهِمْ فِيهِ سَوَاءً وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَصْحَاب الصّفة انْتهى وَقد أخرج بن شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّار من طَرِيق بن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ وَأَنَّاللَّهَ وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا فَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفًا قَالَ الْحَازِمِيُّ حَدِيثُ النَّهْيِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ إِلَّا أَنَّ الْخَطْبَ فِيهِ يَسِيرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعِبَادَاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمَصَالِحِ الدُّنْيَوِيَّة فيكتفى فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَيُعَضِّدُهُ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كَذَا قَالَ وَمُرَادُهُ بِالْجَوَازِ فِي حَالِ كَوْنِ الشَّخْصِ مَالِكًا لِذَلِكَ الْمَأْكُولِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ كَمَا قَرَّرَهُ النَّوَوِيُّ وَإِلَّا فَلَمْ يُجِزْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَسْتَأْثِرَ أَحَدٌ بِمَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى لَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي وَضَعَ الطَّعَامَ بَيْنَ الضِّيفَانِ لَا يُرْضِيهِ اسْتِئْثَارُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حَرُمَ الِاسْتِئْثَارُ جَزْمًا وَإِنَّمَا تَقَعُ الْمُكَارَمَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا قَامَتْ قَرِينَةُ الرِّضَا وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الْغَرِيبَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ اسْتِقْبَاحَ الْقِرَانِ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّرَهِ وَالطَّمَعِ الْمُزْرِي بِصَاحِبِهِ.
    وَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بِجَمِيلٍ أَنْ يَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ رُفْقَتِهِ تَنْبِيهٌ فِي مَعْنَى التَّمْرِ الرُّطَبِ وَكَذَا الزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ وَنَحْوُهُمَا لِوُضُوحِ الْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ حَمَلَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَهُوَ سَهْوٌ مِنْهُمْ وَجَهْلٌ بِمَسَاقِ الْحَدِيثِ وَبِالْمَعْنَى وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى حَالِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْأكل والاجتماع عَلَيْهِ بِدَلِيل فهم بن عُمَرَ رَاوِيهِ وَهُوَ أَفْهَمُ لِلْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَن يُوضَعُ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَتَى يَمْلِكُهُ فَقِيلَ بِالْوَضْعِ وَقِيلَ بِالرَّفْعِ إِلَى فِيهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ فَمِلْكُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرُنَ إِلَّا بِإِذْنِ الْبَاقِينَ وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ أَنْ يَقْرُنَ لَكِنَّ التَّفْصِيلَ الَّذِي تَقَدَّمَ هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ نَعَمْ مَا يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الضِّيفَانِ وَكَذَلِكَ النِّثَارُ فِي الْأَعْرَاسِ سَبِيلُهُ فِي الْعُرْفِ سَبِيلُ الْمُكَارَمَةِ لَا التَّشَاحِّ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مِقْدَارِ الْأَكْلِ وَفِي الِاحْتِيَاجِ إِلَى التَّنَاوُلِ مِنَ الشَّيْءِ وَلَوْ حُمِلَ الْأَمْرُ عَلَى تَسَاوِي السُّهْمَانِ بَيْنَهُمْ لَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَى الْوَاضِعِ وَالْمَوْضُوعِ لَهُ وَلَمَا سَاغَ لِمَنْ لَا يَكْفِيهِ الْيَسِيرُ أَنْ يَتَنَاوَلَ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِ مَنْ يُشْبِعُهُ الْيَسِيرُ وَلَمَا لَمْ يَتَشَاحَّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ وَجَرَى عَمَلُهُمْ عَلَى الْمُسَامَحَةِ فِيهِ عُرِفَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي كُلِّ حَالَةٍ وَاللَّهُ أعلم (قَوْلُهُ بَابُ الْقِثَّاءِ) يَأْتِي شَرْحُ حَدِيثِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ بَابُ بَرَكَةِ النَّخْلَةِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ مُخْتَصَرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ قَرِيبًا وَأَنَّهُ مَرَّ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْعِلْمِ(قَوْلُهُ بَابُ جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أَوِ الطَّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ) أَيْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَرَأَيْتُ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ بِمَرَّةٍ مَرَّةٍ وَلَمْ أَرَ التَّكْرَارَ فِي الْأُصُولِ وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ لَمَّحَ إِلَى تَضْعِيفِ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِإِنَاءٍ أَوْ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَعَسَلٌ فَقَالَ إِدْمَانِ فِي إِنَاءٍ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ

    باب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ(باب) حكم (القران في التمر) بكسر القاف وتخفيف الراء أي ضم تمرة إلى أخرى إذا أكل مع غيره ولأبي ذر الإقران من أقرن والمشهور استعماله ثلاثيًّا وسقط له في التمر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5153 ... ورقمه عند البغا: 5446 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، رَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا جبلة بن سحيم) بفتح الجيم والموحدة واللام وسحيم بضم السين المهملة وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية التابعي الكوفي (قال: أصابنا عام سنة) بإضافة عام المرفوع للاحقه أي عام قحط وجدب (مع ابن الزبير) عبد الله لما كان خليفة بالحجاز (رزقنا) بفتحات كذا في اليونينية أي أعطانا في أرزاقنا ولأبي ذر فرزقنا بالفاء أي مع ضم الراء (تمرًا) وهو القدر الذي كان يصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد لقلة النقد إذ ذاك بسبب المجاعة التي حصلت (فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل) من التمر والواو للحال (ويقول: لا تقارنوا) في أكل التمر بل كلوا تمرة تمرة (فإن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن القران) ولأبي ذر عن الإقران (ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه) في الإيمان الذي اشترك معه في أكل ويأذن له فإنه يجوز له
    القران فإن لم يأذن له وكان ملكًا لهما أو لغيرهما حرم وفي معنى التمر الرطب والعنب والزبيب للعلة الجامعة.(قال شعبة) بن الحجاج بالسند السابق (الإذن) المشار إليه بقوله إلا أن يستأذن الرجل أخاه (من قول ابن عمر) مدرجًا في الحديث وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده مدرجًا، وفيه روايات أخرى حاصلها اختلاف أصحاب شعبة وأكثرهم رواه عنه مدرجًا وآخرون ترددوا في الرفع والوقف وشبابة عنه فصل حيث قال: إلا أن يستأذن الرجل أخاه وآدم جزم بأن الزيادة من قول ابن عمر كما نبه عليه مع غيره الحافظ أبو الفضل بن حجر -رحمه الله تعالى-، واستدلّ بقول أبي هريرة المروي عند ابن حبان وغيره كنت في أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تمر عجوة فكبّ بيننا فكنا نأكل الثنيتين من الجوع وجعل أصحابنا إذا قرن أحدهم قال لصاحبه: إني قرنت فاقرنوا على الرفع وعدم الإدراج لأن هذا الفعل منهم في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دال على أنه كان مشروعًا بينهم، وقول الصحابي كنا نفعل في زمنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كذا له حكم الرفع عند الجمهور، وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة وترجم لها في كتاب المظالم وفي الشركة، ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر الإذن مرة غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع.وهذا الحديث سبق في المظالم والشركة، ورواه أصحاب السنن.

    (بابُُُ: {{القِرَانِ فِي التَّمْرِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْقرَان فِي التَّمْر وَلم يذكر حكمه اكْتِفَاء بِالَّذِي ذكره فِي حَدِيث الْبابُُ، وَهُوَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَنهُ وَالْقرَان: بِكَسْر الْقَاف من قرن بَين الشَّيْئَيْنِ يقرن ويقرن بِضَم الرَّاء وَكسرهَا قرانا وَالْمرَاد ضم تَمْرَة إِلَى تَمْرَة لمن أكل مَعَ جمَاعَة، وَقد ورد فِي لفظ الحَدِيث الْقرَان والإقران من أقرن، وَالْمَشْهُور اسْتِعْمَاله ثلاثيا وَعَلِيهِ اقْتصر الْجَوْهَرِي. وَحكى ابْن الْأَثِير: الإقران.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5153 ... ورقمه عند البغا:5446 ]
    - حدَّثنا آدَمُ حدَّثنا شُعْبَةُ حدَّثنا جَبَلَةُ بنُ سُحَيْمٍ قَالَ: أصابَنا عَامُ سَنةٍ مَعَ ابنِ الزُّبَيْرِ رُزِقَنا تَمْرا فَكَانَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ: لَا تُقارِنُوا فَإنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عَنِ القِرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إلاَّ أنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أخاهُ.قَالَ شُعْبَةُ: الإذْنُ مِنْ قَوْلِ ابنِ عُمَرَ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وجبلة بِفَتْح الْجِيم وَالْبَاء الْمُوَحدَة الْخَفِيفَة، من سحيم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف التَّابِعِيّ الْكُوفِي الثِّقَة مَاله فِي البُخَارِيّ عَن غير ابْن عمر شَيْء.والْحَدِيث قد مضى فِي الْمَظَالِم عَن حَفْص ابْن عمر، وَفِي الشّركَة عَن أبي الْوَلِيد. وَأخرجه بَقِيَّة الْجَمَاعَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: (عَام سنة) بِالْإِضَافَة أَي: عَام قحط وَغَلَاء. قَوْله: (مَعَ ابْن الزبير) ، وَهُوَ عبد الله بن الزبير بن الْعَوام أَرَادَ أَيَّامه فِي الْحجاز. قَوْله: (رزقنا) ، ويروى: فرزقنا بِالْفَاءِ أَي أَعْطَانَا فِي أرزاقنا. وَهُوَ الْقدر الَّذِي كَانَ يصرف لَهُم فِي كل سنة من الْخراج وَغَيره بدل النَّقْد تَمرا لقلَّة النَّقْد إِذْ ذَاك بِسَبَب المجاعة الَّتِي حصلت. قَوْله: (وَنحن نَأْكُل) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: (لَا تقارنوا) وَفِي رِوَايَة أبي الْوَلِيد فِي الشّركَة. فَيَقُول: لَا تقرنوا، وَكَذَا لأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي (مُسْنده) قَوْله: (نهى عَن الْقرَان) وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: عَن الإقران من الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ قَوْله: (أَخَاهُ) أَي: صَاحبه الَّذِي اشْترك مَعَه فِي أكل التَّمْر، فَإِذا أذن لَهُ فِي ذَلِك جَازَ.وَقَالَ النَّوَوِيّ: اخْتلفُوا فِي هَذَا النَّهْي: هَل هُوَ على التَّحْرِيم أَو الْكَرَاهَة؟ الصَّوَاب: التَّفْصِيل فَإِن كَانَ الطَّعَام مُشْتَركا بَينهم فالقران حرَام إلاَّ برضاهم، وَيحصل بتصريحهم أَو بِمَا يقوم مقَامه من قرينَة حَال بِحَيْثُ يغلب على الظَّن ذَلِك، وَإِن كَانَ الطَّعَام لغَيرهم حرم، وَإِن كَانَ لأَحَدهم وَأذن لَهُم فِي الْأكل اشْترط وَيحرم بِغَيْرِهِ، وَذكر الْخطابِيّ: أَن شَرط هَذَا الاسْتِئْذَان إِنَّمَا كَانَ فِي زمنهم حَيْثُ كَانُوا فِي قلَّة من الشَّيْء فأمَّا الْيَوْم مَعَ اتساع الْحَال لَا يحْتَاج إِلَى الاسْتِئْذَان، وَاعْترض عَلَيْهِ النَّوَوِيّ بِأَن الصَّوَاب التَّفْصِيل لِأَن الْعبْرَة لعُمُوم اللَّفْظ لَا لخُصُوص السَّبَب لَو ثَبت السَّبَب كَيفَ وَهُوَ غير ثَابت؟ وَيُقَوِّي هَذَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة أخرجه الْبَزَّار من طَرِيق الشّعبِيّ عَنهُ قَالَ: قسم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَمرا بَين أَصْحَابه فَكَانَ بَعضهم يقرن فَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يقرن إلاّ بِإِذن أَصْحَابه، وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي (الْمُسْتَدْرك) بِلَفْظ: كنت فِي الصّفة فَبعث إِلَيْنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِتَمْر عَجْوَة. فَسَكَبت بَيْننَا وَكُنَّا نقرن الثِّنْتَيْنِ من الْجُوع، فَكُنَّا إِذا قرن أَحَدنَا قَالَ لأَصْحَابه: أَنِّي قد قرنت فأقرنوا، قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ، وَقَالَ الْبَزَّار: لم يروه عَن عَطاء بن السَّائِب عَن الشّعبِيّ إلاَّ جرير بن عبد الحميد، وَرَوَاهُ عمرَان بن عُيَيْنَة عَن عَطاء عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن أبي هُرَيْرَة انْتهى. قَالَ: شَيخنَا وَعَطَاء بن السَّائِب تغير حفظه بِآخِرهِ، وَجَرِير مِمَّن روى عَنهُ بعد اخْتِلَاطه، قَالَه أَحْمد بن حَنْبَل: فَلَا يَصح الحَدِيث إِذا وَالله أعلم. فَإِن قلت: روى الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) من رِوَايَة يزِيد بن يزِيغ عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كنت نَهَيْتُكُمْ عَن الإقران فِي التَّمْر، فَإِن الله قد وسع عَلَيْكُم فأقرنوا. قلت: يزِيد بن يزِيغ ضعفه يحيى بن معِين وَالدَّارَقُطْنِيّ.قَوْله: (قَالَ شُعْبَة: الْإِذْن من قَول ابْن عمر) ، هُوَ مَوْصُول بالسند الَّذِي قبله، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه مدرج، وَالْحَاصِل أَن أَصْحَاب شُعْبَة اخْتلفُوا فأكثرهم رَوَاهُ عَنهُ. مدرجا وَطَائِفَة مِنْهُم رووا عَنهُ التَّرَدُّد فِي كَون هَذِه الزِّيَادَة مَرْفُوعَة أَو مَوْقُوفَة. وآدَم فِي رِوَايَة البُخَارِيّ جزم عَن شُعْبَة بِأَن هَذِه الزِّيَادَة من قَول ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

    حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ لاَ تُقَارِنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ‏.‏ ثُمَّ يَقُولُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ‏.‏

    Narrated Jabala bin Suhaim.:At the time of Ibn Az-Zubair, we were struck with famine, and he provided us with dates for our food. `Abdullah bin `Umar used to pass by us while we were eating, and say, "Do not eat two dates together at a time, for the Prophet (ﷺ) forbade the taking of two dates together at a time (in a gathering)." Ibn `Umar used to add, "Unless one takes the permission of one's companions

    Telah menceritakan kepada kami [Adam] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Jabalah bin Suhaim] ia berkata, "Kami mengalami kesulitan (paceklik) bersama Ibnu Zubair, Abdullah bin Umar lalu memberikan kami kurma. Saat kami makan [Abdullah bin Umar] lewat di hadapan kami, maka ia pun berkata; "Janganlah kalian berserikat (menggabungkan kurma saat makan). Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk berserikat." Kemudian ia mengatakan lagi, "Kecuali jika ia minta izin kepada temannya." Syu'bah berkata, "Lafadz 'izin' ini adalah ucapan Ibnu Umar

    Cebele b. Suhaym'den, dedi ki: "İbn ez-Zübeyr ile birlikte iken bize bir kıtlık senesi gelip çattı. o bize geçinmek üzere hurma verdi. Abdullah b. Ömer biz yerken yanımızdan geçiyor ve: Hurmaları ikişer ikişer yemeyiniz. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ikişer ikişer yemeği nehyetmişti, diyordu. Sonra da: Kişinin kardeşinden (bu maksatla) izin alması hali müstesnadır, diyordu." Şu'be dedi ki: İzin İbn Ömer'in kendi sözlerindendir. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Hurmaları ikişer ikişer yemek" Yani topluluk ile birlikte yiyen kimseler için bir hurmayı diğer hurma ile birlikte yeme(nin hükmü) demektir. Abdullah "İbn ez-Zubeyr"in halifeliği dönemınde onunla "birlikte iken bize• bir kıtlık senesi isabet etti. Bize geçimimiz için hurma veriyordu." Yani maaşlanmızı öderken arada hurma da veriyordu. Buradaki maaş (erzak)dan kasıt, her yılonlara haraç ve daha başka gelirlerden yapılan ödemedir. Nakit karşılığında hurma ödenmesi de, hasıl olan kıtlık sebebiyle o sıradaki nakdin azlığından ötürüidi. Bu meselenin (hurmaları birlikte yemenin) hükmü hususunda görüş ayrılığı vardır. Nevevı şöyle demektedir: Buradaki nehyin haramlık için mi olduğu yoksa mekruhluk mu ifade ettiğihususunda ilim adamları ihtilaf etmişlerdir. Doğrusu ise, hükmün duruma göre farklı olacağıdır. Eğer yiyecek aralarında ortak ise hurmaları ikişer ikişer yemek, onların rızası ileolmadıkça haramdır. Böyle bir izin ise onların ya açıkça ifadeleri ile yahut halin bunun yerine geçen karinesi ile anlaşılır. Böylece buna izin verdikleri kanaati ağır basmalıdır. Eğer yemek başkalarına ait ise bu şekilde yemek haram olur. Eğer onlardan birisine ait olup ondan yemelerine izin vermiş ise yemek sahibinin rızası şarttır. Rıza göstermediği kimselerin yemesi haramdır. Kişinin kendisi için caiz olmakla birlikte kendisiyle beraber yemek yiyenlerden izin alması müstehaptır. Misafir ağırlayan kimsenin ise misafiri ile eşit olması için çifter çifter yememesi güzeldir. Ancak onların, yedikten sonra artıracakları kadar ise müstesna. Bununla birlikte yemek hususunda edeb, mutlak olarak açgözlülüğe delil olan şeyleri terk etmektir. Ama bir başka işe yetişmek için acele etmesi ve bundan dolayı çabuk yemeğe çalışması müstesnadır. el-Hattabı'nin naklettiğine göre böyle bir izin istemenin şart oluşu, onların zamanlarında idi. Çünkü onların elinde bulunan şeyler çok azdı. Günümüzde bolluk söz konusu olduğundan ötürü izin istemeye gerek yoktur. Ancak Nevevi doğru olanın, duruma göre farklı hükmün olduğunu göz önünde bulundurmaktır, diye cevap vermiştir. Çünkü muteber olan, sebebin özelliği değil, lafzın umumi oluşudur. Hem sabit olmamış böyle bir şey nasıl sebep olarak kabul edilebilir ki? İbn Şahin, en-Nasih ve'l-Mensuh adlı eserinde aynı zamanda el-Bezzar'ın Müsned'inde de bulunan İbn Bureyde'nin babası yoluyla merfu olarak zikrettiği şu hadisi kaydetmiştir: "Ben size daha önceden hurmaları ikişer ikişer yemenizi yasaklamış idim. Şüphesiz Allah artık size bolluk ihsan etmiştir. İkişer ikişer yiyebilirsiniz." Muhtemelen Nevev! bu hadise işaret etmiştir. Bu hadisin senedinde bir zayıflık vardır. el-Hazimı şöyle demektedir: Nehy bildiren hadis daha sahih ve daha meşhurdur. Ancak bu hususta mesele basit ve kolaydır. Çünkü bu, ibadetler türünden değildir. Ancak dünyevi masıahatlar kabilinden olduğundan bu hususta yetinilebilir. Diğer taraftan bunun caiz oluşuna ümmetin icma' etmiş olması da bu görüşü desteklemektedir. Evet, el-Hazimi böyle demiştir. Caiz oluşundan kastı ise -Nevevı'nin açıkladığı gibi- şahsın o yenilen şeye -yemek için ona izin verilmiş olması yolu ile dahi olsa- malik olma hali hakkındadır. Yoksa alimlerden hiçbir kimse başkasına ait olan bir malı, sahibinin izni olmaksızın sırf kendisine tahsis etmesini caiz görmüş değildir

    ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ( جب وہ حجاز کے خلیفہ تھے ) ایک سال قحط کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم کھجور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا سوا اس صورت کے جب اس کو کھانے والا شخص اپنے ساتھی سے ( جو کھانے میں شریک ہے ) اس کی اجازت لے لے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والا ٹکڑا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

    জাবাল ইবনু সুহায়ম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু যুবায়র-এর ‘আমলে আমাদের উপর দুর্ভিক্ষ আসলো। তখন তিনি খাদ্য হিসাবে আমাদের কিছু খেজুর দিলেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময় আমরা খাচ্ছিলাম। তিনি বললেনঃ একত্রে একাধিক খেজুর খেয়ো না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে একের বেশি খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তবে কেউ যদি তার ভাইকে অনুমতি দেয়, তবে তাতে কোন দোষ হবে না। শু‘বাহ বলেন, অনুমতির কথাটি ইবনু উমারের নিজস্ব কথা। [২৪৫৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৪৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஜபலா பின் சுஹைம் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுபைர் (ரலி) அவர்கள் (ஹிஜாஸ் பகுதியின் ஆட்சியாளராக) இருந்தபோது எங்களுக்குப் பஞ்ச ஆண்டு ஏற்பட்டது. அவர்கள் எங்களுக்குப் பேரீச்சம் பழம் கொடுத்தார்கள். நாங்கள் அவற்றைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் எங்களைக் கடந்து செல்வார்கள். அப்போது அவர்கள், ‘‘(பேரீச்சம் பழங்களை) இரண்டிரண்டாக ஒன்று சேர்த்துச் சாப்பிடாதீர்கள். ஏனெனில், (இரண்டு பழங்களை) ஒன்றாகச் சேர்த்துச் சாப்பிடுவதை நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை செய்துள்ளார்கள்” என்று சொல்வார்கள். பிறகு, ‘‘ஒருவர் தம் சகோதரரிடம் (அவ்வாறு சேர்த்துச் சாப்பிட) அனுமதி பெற்றிருந்தால் தவிர” என்று சொல்வார் கள்.64 ‘‘அனுமதி (தொடர்பான இக்கருத்து) இப்னு உமர் (ரலி) அவர்களின் கூற்றாகும்” என்று (அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :