عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ بِالتَّمْرِ , إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ بِالتَّمْرِ , إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ مَشْهُورٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ جَبَلَةَ , رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ ، وَرِوَايَةُ مِسْعَرٍ عَنْهُ عَزِيزَةٌ