عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : " كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ ، هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِي إِلَى نَجْدَةَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَ ، وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ ، هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهَلْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ يَزِيدُ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِي إِلَى نَجْدَةَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْحَرْبَ ، وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ