كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنْ ذِي الْقُرْبَى ، وَعَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ ، يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا فِيهِ نَصِيبٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْوِلْدَانِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى ، وَأَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى ، فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَا نَحْنُ هُمْ ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ يَنْقَضِي يُتْمُهُ إِذَا آنَسَ مِنْهُ رِشْدًا ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنْ ذِي الْقُرْبَى ، وَعَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ ، يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا فِيهِ نَصِيبٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْوِلْدَانِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى ، وَأَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى ، فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَا نَحْنُ هُمْ ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ يَنْقَضِي يُتْمُهُ إِذَا آنَسَ مِنْهُ رِشْدًا ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ