كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يُرْفَعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنِّي أَرْجُو أَنْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِكِتَابِي مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اكْتُبْ يَا يَزِيدُ ، أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُمَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ ، وَيَصِيرُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانِ فَلَا تَقْتُلْهُمْ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يُرْفَعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنِّي أَرْجُو أَنْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِكِتَابِي مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اكْتُبْ يَا يَزِيدُ ، أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُمَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ ، وَيَصِيرُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانِ فَلَا تَقْتُلْهُمْ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ . وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ