أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَمْلُوكِ ، يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ أَلَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٍ ؟ قَالَ : يُحْذَيَانِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَمْلُوكِ ، يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ أَلَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٍ ؟ قَالَ : يُحْذَيَانِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : لَا سَهْمَ لِعَبْدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ يَحْضُرُونَ النَّاسَ فِي الْغَزْوِ : لَا سَهْمَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَ الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ يُحْذَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : لَا يُسْهَمُ لَهُمْ ، وَقِيلَ : يُحْذَوْنَ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ ، وَلَا لِلْأَجِيرِ ، وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَى بِغَنِيمَةٍ ، أَوْ يَكُونَ لَهُمْ بَلَاءٌ ، فَتُرْضَخَ لَهُمْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ فِي الْعَبْدِ : يُرْضَخُ لَهُ