كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ ؟ ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ ؟ ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ : " إِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا نَحْنُ ذَوو الْقُرْبَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَلَيْسَ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ ؟ ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ ؟ ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ : إِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا نَحْنُ ذَوو الْقُرْبَى فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَلَيْسَ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ