عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ يَسْأَلُهُ : هَلْ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَغْنَمِ سَهْمٌ ؟ وَهَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَمَتَى يَجِبُ لِلصَّبِيِّ السَّهْمُ فِي الْمَغْنَمِ ؟ ، وَعَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ ، وَكَتَبَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، وَأَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلصَّبِيِّ فِي الْمَغْنَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى أَنَّ عُمَرَ عَرَضَ عَلَيْنَا أَنْ يُزَوِّجَ مِنْهُ أَيِّمَنَا وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ مَغْرَمِنَا فَأَبَيْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ كُلَّهُ ، وَأَبَى ذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ يَسْأَلُهُ : هَلْ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَغْنَمِ سَهْمٌ ؟ وَهَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ وَمَتَى يَجِبُ لِلصَّبِيِّ السَّهْمُ فِي الْمَغْنَمِ ؟ ، وَعَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ ، وَكَتَبَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، وَأَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلصَّبِيِّ فِي الْمَغْنَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى أَنَّ عُمَرَ عَرَضَ عَلَيْنَا أَنْ يُزَوِّجَ مِنْهُ أَيِّمَنَا وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ مَغْرَمِنَا فَأَبَيْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ كُلَّهُ ، وَأَبَى ذَلِكَ