أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَا رَدَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ قُسِمَ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ غُلَامًا لَهُ فَرَّ مِنْهُ إِلَى الرُّومِ ، فَسَأَلَ الرُّومُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَسِيرًا فِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَيَرُدُّوا الْغُلَامَ فَفَعَلُوا ، فَرُدَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ غُلَامُهُ ، قَالَ مُوسَى : وَذَاكَ عَامَ الْيَرْمُوكِ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
قَالَ : وَقَالَ نَافِعٌ : صُرِعَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ ، فَأَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، فَرُدَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَسُهُ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا لَهُ فَرَسًا فِي زَمَانِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، كَانُوا أَحْرَزُوهُ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي أَزْمَانِ سَعْدٍ فَكَلَّمْنَاهُ , فَرَدَّهُ عَلَيْنَا ، وَذَاكَ بَعْدَ مَا قُسِمَ وَصَارَ فِي خُمْسِ الْإِمَارَةِ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ، فَإِنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونَهُ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ أَوِ الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَيُقِيمُ صَاحِبُهُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَأَحْسَنُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فِي رَأْيِي . قُلْتُ : فَإِنْ قُسِمَ ؟ قَالَ : فَلَا شَيْءَ لَهُ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خُمِّسَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ . قَالَ : وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْبَحْرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : يَقُولُ فِي الْأَمَةِ يُحْرِزُهَا الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِ ثُمَّ يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ : يَأْخُذُهَا سَيِّدُهَا بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَادَ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَغَيْرِهِ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَزَائِدَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، أَخَذَهُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَاعٌ أَوْ عَبِيدٌ أَصَابَهُمُ الْعَدُوُّ ، فَابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُسْلِمٌ ؟ قَالَ : فَلَا يَبِعْهُ مِنْ سَادَاتِهِمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ بِمَا أَخَذَهُمْ بِهِ . قَالَ : قُلْتُ : فَإِمَاءٌ مَمْلُوكَاتٌ ؟ قَالَ : فَسَيِّدُهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ أَنْ يُفَادَى بِهِنَّ وَلَا يَزْدَادُ عَلَيْهِنَّ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ . نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا ، أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ اتِّبَاعِهِ مِنَ الْعَدُوِّ أَوْ مِنَ الْمَقْسَمِ ، أَوْ وَقَعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ قَالَ : إِنْ أَقَامَ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ ، أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ رُفِعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ . نا الْفَزَارِيُّ ، وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَبَقَتْ جَارِيَةٌ لِأُنَاسٍ مِنْ مُرَادٍ ، فَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ ، فَاغْتَنَمَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فَأَتَى مَوْلَاهَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكُمْ فِيهَا ، وَلَكِنِّي سَأَكْتُبُ لَكُمْ فِيهَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرِهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ كَانَتْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ فَسَبِيلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخَمَّسْ وَلَمْ تُقْسَمْ ، فَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بِكِتَابِ عُمَرَ ، فَقَالُوا : اللَّهِ أَعُمَرُ كَتَبَ إِلَيْكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : اللَّهِ ، مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْذِبَ . نا الْفَزَارِيُّ ، سَأَلْتُ سُفْيَانَ ، وَالْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ ؟ قَالَا : هُوَ وَالَّذِي أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ سَوَاءٌ . وَسَأَلْتُ غَيْرَهُمَا ، فَقَالَا : لَيْسَ بِسَوَاءٍ إِنْ وَجَدَ الْآبِقَ صَاحِبُهُ رُدَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، قُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْسَمْ ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ ، قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الضَّالَّةِ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا لَمْ يُقْسَمْ ، وَبِيعَ ، إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ أَبَقَ فَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَبَقَ قُسِمَ فَإِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ عُتِقَ قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ : إِنَّمَا أَبَقَ مِنِّي إِبَاقًا ، وَقَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ : إِنَّمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ ؟ قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَبَقَ إِبَاقًا ؛ لِأَنَّكُمْ حِينَ أَصَبْتُمُوهُ كَانَ غَنِيمَةً فَهُوَ الْمُدَّعِي قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً لِمُسْلِمٍ انْفَلَتَتْ بِهِ ، فَأَصَابَهَا الْعَدُوُّ ؟ قَالَ : لَيْسَتِ الدَّابَّةُ مِثْلَ هَذَا ، هَذِهِ غَنِيمَةٌ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ الْعَدُوَّ صَالَحُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى صُلْحٍ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ أَبَقَ إِلَيْهِمْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَصَابَ الْعَدُوُّ جَارِيَةً لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا فِيهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي ، قَالَ : أَعْتِقْهَا ، قَضَاءَ الْأَمِيرِ يَعْنِي عُمَرَ نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ قَالَ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَا تَرَاهُ كَانَ يَقْضِي عَلَيْهِ فِيهَا ؟ قَالَ : أُرَاهُ كَانَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالشَّرْوَى
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَضَى فِيهَا شُرَيْحٌ بِخَمْسِ قَضِيَّاتٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى الْمُسْلِمِ ، قَالَ : إِنَّهُ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ بِقَضَاءِ الْأَمِيرِ قَالَ أَشْعَثُ : وَنَسِيتُ اثْنَتَيْنِ ، وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ : وَجَعَلَ عِدَّتَهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَقَدْ أَعْتَقَهَا أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ وَلَدَتْ لَهُ ، لَمْ يَرُدَّهَا وَلَا وَلَدَهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِهْلَاكٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا الَّذِي كَانَتْ فِي يَدِهِ وَهَبَهَا لِرَجُلٍ هِبَةً ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : يَأْخُذُهَا لَيْسَ هَذَا اسْتِهْلَاكًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَأْخُذُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الَّذِي وُهِبَتْ لَهُ ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أُمُّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةٌ ، أَوْ مُكَاتَبَةٌ لِمُسْلِمٍ ، أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : فَلَا تُقْسَمُ إِنْ عُلِمَ أَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قُلْتُ : فَإِنْ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهَا مِنَ الْمَقْسَمِ ، أَوْ مِنَ الْعَدُوِّ ؟ قَالَ : يَأْخُذُهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَعْتَقَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ قُلْتُ : فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَلَا يَرُدُّ وَلَدَهُ مِنْهَا ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ وَلَدَهُ قِيمَتَهُ مَا لَا يُبَاعُ ، ثُمَّ يَدْفَعُ ثَمَنَهُمْ مَعَ أُمِّهِمْ إِلَى سَيِّدِهَا ، وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا عَقْرًا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ ، أَوِ الْمُدَبَّرَةُ أَمَرَتَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا وَضَمِنَتَا لَهُ الثَّمَنَ ؟ قَالَ : دَيْنٌ عَلَيْهِمَا إِنْ عُتِقَتَا ، وَيَأْخُذُهُمُ السَّيِّدُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ صَارَ دَيْنًا لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ ، قَالَ : يَأْخُذُهُمُ السَّيِّدُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَيَكُونُ الْمُكَاتَبُ عَلَى كِتَابَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، مُتَّبَعًا فِيهِ ، كَمَا يُتَّبَعَا فِي دَيْنِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ ، كَانَ مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ دَفَعَ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ بِيعَ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ ، أُسِرَ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا بَكْرُ بْنَ قِرْوَاشٍ قُلْ فِيهَا قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ بِالَّذِي اشْتَرَاهُ هَذَا بِهِ ، فَكَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابِهِ ، وَإِنْ أَبَى فَهُوَ عَبْدُ هَذَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ مُكَاتَبَةً لِمُسْلِمٍ ، فَارْتَدَّتْ ، فَاتَّخَذَهَا بَعْضُهُمْ فَوَلَدَتْ بِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَوَلَدَهَا ، عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ ، وَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ رُدَّتْ إِلَى سَيِّدِهَا فَتَحْبِسُ وَلَدَهَا مَعَهَا ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا خُلِّيَ سَبِيلُ وَلَدِهَا مَعَهَا حُرًّا وَيُحْبَسُ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مَعَهَا ، فَإِنْ نَفَذَ عِتْقُهَا مِنْ بَعْدِ هَلَاكِ سَيِّدِهَا ، كَانَ حُرًّا وَإِنْ أَحَاطَ دَيْنُ سَيِّدِهَا بِرَقَبَتِهَا رُدَّتْ فِي الرِّقِّ ، وَبَيْعَ وَلَدُهَا ، وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَتُرَدُّ الْمُكَاتَبَةُ إِلَى سَيِّدِهَا ، وَيُحْبَسُ وَلَدُهَا مَعَهُ ، فَإِنْ أَدَّتْ مُكَاتَبَتَهَا خُلِّيَ سَبِيلُ وَلَدِهَا مَعَهَا حُرًّا ، فَإِنْ عَجَزَتْ رُدَّتْ فِي الرِّقِّ وَبِيعَ وَلَدُهَا ، وَوُضِعَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَمَةَ الْمُسْلِمِ إِذَا أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَمَعَهَا وَلَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَقْسَمِ وَوَلَدَهَا ، فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ سَيِّدُهَا ، كَانَتْ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، فَهِيَ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا ، يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ أَجْلِ ضَمَانِهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَتَوَلَّاهَا مِنْهُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ