عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : " إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، أَخَذَهُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ "
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَغَيْرِهِ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَزَائِدَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، أَخَذَهُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ