• 2830
  • عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَضَى فِيهَا شُرَيْحٌ بِخَمْسِ قَضِيَّاتٍ ، قَالَ : " الْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى الْمُسْلِمِ ، قَالَ : إِنَّهُ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ بِقَضَاءِ الْأَمِيرِ

    نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَضَى فِيهَا شُرَيْحٌ بِخَمْسِ قَضِيَّاتٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى الْمُسْلِمِ ، قَالَ : إِنَّهُ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ بِقَضَاءِ الْأَمِيرِ قَالَ أَشْعَثُ : وَنَسِيتُ اثْنَتَيْنِ ، وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ : وَجَعَلَ عِدَّتَهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَقَدْ أَعْتَقَهَا أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ وَلَدَتْ لَهُ ، لَمْ يَرُدَّهَا وَلَا وَلَدَهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِهْلَاكٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا الَّذِي كَانَتْ فِي يَدِهِ وَهَبَهَا لِرَجُلٍ هِبَةً ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا الْأَوَّلُ ؟ قَالَ : يَأْخُذُهَا لَيْسَ هَذَا اسْتِهْلَاكًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَأْخُذُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الَّذِي وُهِبَتْ لَهُ ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أُمُّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةٌ ، أَوْ مُكَاتَبَةٌ لِمُسْلِمٍ ، أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : فَلَا تُقْسَمُ إِنْ عُلِمَ أَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قُلْتُ : فَإِنْ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهَا مِنَ الْمَقْسَمِ ، أَوْ مِنَ الْعَدُوِّ ؟ قَالَ : يَأْخُذُهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَعْتَقَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ قُلْتُ : فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَلَا يَرُدُّ وَلَدَهُ مِنْهَا ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ وَلَدَهُ قِيمَتَهُ مَا لَا يُبَاعُ ، ثُمَّ يَدْفَعُ ثَمَنَهُمْ مَعَ أُمِّهِمْ إِلَى سَيِّدِهَا ، وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا عَقْرًا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ ، أَوِ الْمُدَبَّرَةُ أَمَرَتَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا وَضَمِنَتَا لَهُ الثَّمَنَ ؟ قَالَ : دَيْنٌ عَلَيْهِمَا إِنْ عُتِقَتَا ، وَيَأْخُذُهُمُ السَّيِّدُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ صَارَ دَيْنًا لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ ، قَالَ : يَأْخُذُهُمُ السَّيِّدُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَيَكُونُ الْمُكَاتَبُ عَلَى كِتَابَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، مُتَّبَعًا فِيهِ ، كَمَا يُتَّبَعَا فِي دَيْنِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ ، كَانَ مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ دَفَعَ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ بِيعَ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات