عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَزَلَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بِئْرِ ثَمُودَ ، فَاسْتَقَوْا وَاعْتَجَنُوا مِنْهَا فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا فِي أَسْقِيَتِهِمْ ، وَيَعْلِفُوا عَجِينَهُمُ الْإِبِلَ ، وَيَنْزِلُوا عَلَى بِئْرٍ صَالِحٍ ، فَيَسْتَقُوا مِنْهَا
الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَزَلَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بِئْرِ ثَمُودَ ، فَاسْتَقَوْا وَاعْتَجَنُوا مِنْهَا فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا فِي أَسْقِيَتِهِمْ ، وَيَعْلِفُوا عَجِينَهُمُ الْإِبِلَ ، وَيَنْزِلُوا عَلَى بِئْرٍ صَالِحٍ ، فَيَسْتَقُوا مِنْهَا الْفَزَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ نَبْشِ الْقُبُورِ يُدَلُّونَ فِيهَا عَلَى الشَّيْءِ ، قَالَ : يُكْرَهُ . قُلْتُ : وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ مِمَّنْ مَضَى ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلَا يُعْجِبُنِي . قُلْتُ : فَمَا حَالُ مَا أُصِيبَ فِي الْخَرِبِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ ، مِمَّا أَحْرَزُوا مِنْ بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَمَنْ أَصَابَهُ وَهُوَ وَحْدَهُ ، أَوْ مَعَ جَيْشٍ ، أَوْ رِكَازٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ رِكَازٌ ، فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَمَا أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ تَحْتَ الْأَرْضِ أَوْ فَوْقَهَا ، مِنْ رِكَازٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ مَغْنَمٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، وَبَيْنَ الْجَيْشِ هُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ بَعْدَ الْخُمُسِ . وَمَا وُجِدَ مِنْ شَيْءٍ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يُدْرَى لِلْمُسْلِمِينَ هُوَ أَوْ لِلْعَدُوِّ ؟ فَلْيُعَرِّفْهُ ، فَإِنْ عُرِفَ وَإِلَّا جُعِلَ فِي الْمَقْسَمِ . وَمَا وُجِدَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَيُعْرَفُ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ ، فَإِنْ وُجِدَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْهُ . قَالَ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَمَّا وُجِدَ فِي الْقُبُورِ إِذَا نُبِشَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فِيمَا الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَغْلَبُ ، قَالَ : هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ ، هُوَ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ قُلْتُ : ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَهُوَ مَعَ جَيْشٍ ، قَالَ : هُوَ مَغْنَمٌ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ وَفِيهِ الْخُمُسُ . وَالَّذِي أَصَابَهُ وَالْجَيْشُ فِيهِ شُرَكَاءُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَهُ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ ، وَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ نَفَّلَهُ مِنْهُ وَفِيهِ الْخُمُسُ قُلْتُ : شَيْءٌ وُجِدَ فِي الْبَحْرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنْ جَوْهَرٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ ؟ قَالَ : هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ دُونَ الْجَيْشِ بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ قُلْتُ : فَمَا وُجِدَ مِنْهُ مِنْ حُلِيٍّ مُصَاغٍ ؟ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ قُلْتُ : فَمَا يَمْنَعُ مَا وُجِدَ فِي الْقُبُورِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَا وُجِدَ فِي الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فِي الْقُبُورِ ؟ قَالَ : لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَ ذَاكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرِّكَازَ مَا هُوَ ؟ قَالَ : مَا وُجِدَ تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَهُوَ رِكَازٌ ، وَفِيهِ الْخُمُسُ . وَإِنَّمَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرِّكَازَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، ثُمَّ أَخَذُوا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ . قُلْتُ : أَفَتَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ ؟ قَالَ : مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا . قُلْتُ : فَالْفَخَّارُ ، وَالزُّجَاجُ الْفِرْعَوْنِيُّ ، وَنَحْوُ مَا يُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا أُعِدُّ هَذَا رِكَازًا . قُلْتُ : فَمَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَفِي التُّلُولِ فَجَرَتْ عَلَيْهِ السُّيُولُ أَوْ حَسِرَتْ عَنْهُ الرِّيَاحُ وَيَظْهَرُ ؟ قَالَ : هُوَ رِكَازٌ قَالَ : مَا كَانَ ظَاهِرًا لِلنَّاسِ فَتُرِكَ عَلَى حَالِهِ نَحْوَ الْأَصْنَامِ الْمُذَهَّبَةِ ، وَالْعُمُدِ فِيهِ الرَّصَاصُ الظَّاهِرُ ، هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِيهِمْ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَهُوَ لَهُ ، لَا خَمْسَ عَلَيْهِ فِيهِ