• 2473
  • عَنْ أَزْهَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَبَقَتْ جَارِيَةٌ لِأُنَاسٍ مِنْ مُرَادٍ ، فَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ ، فَاغْتَنَمَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فَأَتَى مَوْلَاهَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكُمْ فِيهَا ، وَلَكِنِّي سَأَكْتُبُ لَكُمْ فِيهَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرِهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " إِنْ كَانَتْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ فَسَبِيلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخَمَّسْ وَلَمْ تُقْسَمْ ، فَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بِكِتَابِ عُمَرَ ، فَقَالُوا : اللَّهِ أَعُمَرُ كَتَبَ إِلَيْكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : اللَّهِ ، مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْذِبَ

    نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَبَقَتْ جَارِيَةٌ لِأُنَاسٍ مِنْ مُرَادٍ ، فَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ ، فَاغْتَنَمَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فَأَتَى مَوْلَاهَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكُمْ فِيهَا ، وَلَكِنِّي سَأَكْتُبُ لَكُمْ فِيهَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرِهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ كَانَتْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ فَسَبِيلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخَمَّسْ وَلَمْ تُقْسَمْ ، فَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بِكِتَابِ عُمَرَ ، فَقَالُوا : اللَّهِ أَعُمَرُ كَتَبَ إِلَيْكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : اللَّهِ ، مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْذِبَ . نا الْفَزَارِيُّ ، سَأَلْتُ سُفْيَانَ ، وَالْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ ؟ قَالَا : هُوَ وَالَّذِي أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ سَوَاءٌ . وَسَأَلْتُ غَيْرَهُمَا ، فَقَالَا : لَيْسَ بِسَوَاءٍ إِنْ وَجَدَ الْآبِقَ صَاحِبُهُ رُدَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، قُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْسَمْ ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ ، قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الضَّالَّةِ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا لَمْ يُقْسَمْ ، وَبِيعَ ، إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ أَبَقَ فَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَبَقَ قُسِمَ فَإِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ عُتِقَ قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ : إِنَّمَا أَبَقَ مِنِّي إِبَاقًا ، وَقَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ : إِنَّمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ ؟ قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَبَقَ إِبَاقًا ؛ لِأَنَّكُمْ حِينَ أَصَبْتُمُوهُ كَانَ غَنِيمَةً فَهُوَ الْمُدَّعِي قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً لِمُسْلِمٍ انْفَلَتَتْ بِهِ ، فَأَصَابَهَا الْعَدُوُّ ؟ قَالَ : لَيْسَتِ الدَّابَّةُ مِثْلَ هَذَا ، هَذِهِ غَنِيمَةٌ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ الْعَدُوَّ صَالَحُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى صُلْحٍ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ أَبَقَ إِلَيْهِمْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ