• 2602
  • سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ ، أُسِرَ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا بَكْرُ بْنَ قِرْوَاشٍ قُلْ فِيهَا قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ بِالَّذِي اشْتَرَاهُ هَذَا بِهِ ، فَكَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابِهِ ، وَإِنْ أَبَى فَهُوَ عَبْدُ هَذَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ "

    نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ ، أُسِرَ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا بَكْرُ بْنَ قِرْوَاشٍ قُلْ فِيهَا قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ بِالَّذِي اشْتَرَاهُ هَذَا بِهِ ، فَكَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابِهِ ، وَإِنْ أَبَى فَهُوَ عَبْدُ هَذَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ مُكَاتَبَةً لِمُسْلِمٍ ، فَارْتَدَّتْ ، فَاتَّخَذَهَا بَعْضُهُمْ فَوَلَدَتْ بِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَوَلَدَهَا ، عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ ، وَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ رُدَّتْ إِلَى سَيِّدِهَا فَتَحْبِسُ وَلَدَهَا مَعَهَا ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا خُلِّيَ سَبِيلُ وَلَدِهَا مَعَهَا حُرًّا وَيُحْبَسُ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مَعَهَا ، فَإِنْ نَفَذَ عِتْقُهَا مِنْ بَعْدِ هَلَاكِ سَيِّدِهَا ، كَانَ حُرًّا وَإِنْ أَحَاطَ دَيْنُ سَيِّدِهَا بِرَقَبَتِهَا رُدَّتْ فِي الرِّقِّ ، وَبَيْعَ وَلَدُهَا ، وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَتُرَدُّ الْمُكَاتَبَةُ إِلَى سَيِّدِهَا ، وَيُحْبَسُ وَلَدُهَا مَعَهُ ، فَإِنْ أَدَّتْ مُكَاتَبَتَهَا خُلِّيَ سَبِيلُ وَلَدِهَا مَعَهَا حُرًّا ، فَإِنْ عَجَزَتْ رُدَّتْ فِي الرِّقِّ وَبِيعَ وَلَدُهَا ، وَوُضِعَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَمَةَ الْمُسْلِمِ إِذَا أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَمَعَهَا وَلَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَقْسَمِ وَوَلَدَهَا ، فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ سَيِّدُهَا ، كَانَتْ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، فَهِيَ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا ، يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ أَجْلِ ضَمَانِهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَتَوَلَّاهَا مِنْهُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ

    مكاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    أبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    وولاؤه: الولاء : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل
    " إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ بِالَّذِي اشْتَرَاهُ هَذَا بِهِ ، فَكَانَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات