عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ . نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا ، أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ اتِّبَاعِهِ مِنَ الْعَدُوِّ أَوْ مِنَ الْمَقْسَمِ ، أَوْ وَقَعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ قَالَ : إِنْ أَقَامَ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ ، أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ رُفِعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ . نا الْفَزَارِيُّ ، وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ