قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خُمِّسَ فَلَا شَيْءَ لَهُ "
نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خُمِّسَ فَلَا شَيْءَ لَهُ