عنوان الفتوى: حكم الإبلاغ عن الموظف المهمل والعمل مكانه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

انتفلت لعمل جديد في شركة وصاحب العمل أخبرني بأنه ينوي طرد المحاسب الموجود لإهماله وأني سوف أحل محله، ولكن بدون أن يعلم ويجب علي أن آخذ منه الأعمال جزءا جزءا فانتباني شعور بالضيق لأني سأكون سببا في قطع عيشه ثم عندما استلمت جزءاً من الأعمال وجدته فعلا مهمل أو ليس على قدر من الكفاءة ووجدت أخطاء كثيرة، فهل من الأمانة تقديم تقرير بكل هذا، مع العلم بأنه سوف يصيبه ضرر أم أصمت وما هو موقفي لو صاحب العمل طرده، مع العلم بأنه رجل أكبر مني سناً ويعول أسرة ومسلم ويصلي كل فرض في المسجد، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا حرج عليك في أن تحل محل العامل المذكور، وأما الإبلاغ عنه فإن كان جزءاً من المسؤولية التي كلفت بها فهو واجب عليك وإلا فلا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ترك شيء من واجبات العمل ولا التهاون به لما في ذلك من الإخلال بما تم الاتفاق عليه من الشروط بين الموظف وجهة العمل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.

وعليه.. فما ذكرته من نقص كفاءة هذا المحاسب وإهماله يفيد أنه غير مؤهل للعمل الذي أسند إليه وأن عزله عنه هو الصواب، علماً بأنه من الجائز أن تعمل أنت محله على أية حال، ولا عليك في أن يطرده صاحب العمل أو لا يطرده، وفيما يخص الإبلاغ عنه -وقد ذكرت أنه سيجلب له ضرراً- فإن كنت مكلفاً به من طرف صاحب العمل فالواجب أن تفي بذلك، وإن لم يكن الإبلاغ عنه داخلاً في مسؤوليتك فليس من اللازم أن تفعله.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه