عنوان الفتوى : من أحكام قضاء الصوم للمريض
أنا علي قضاء صيام لا أتذكر عدد تلك الأيام فماذ أفعل لكي أعرف عددها، ثانياً: أنا مصاب بمرض شبه مزمن منذ تسع سنين والحالة عندي غير مستقرة ، في بعض الوقت أشعر بارتياح وتارة أتألم من المرض بشدة فالحالة غير مستقرة، فكيف أقضي الصيام مع ذلك المرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المقرر في قواعد الشرع أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، وعليه فما دام في ذمتك قضاء صيام عدد من الأيام ولم تستطع معرفة عددها فعليك أن تقضي ما يغلب على ظنك أنه عددها وبذلك تبرأ ذمتك، لأنك لا تستطيع غير ذلك، وإذا كنت مريضاً مرضاً يرجى برؤه فعليك أن تنتظر حتى تشفى وبعد ذلك تقضي، فإن الله تعالى يقول: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}، وإذا قرر الطبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإنك لا تطالب بالصيام لا قضاء ولا أداء، ولكن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري.
وقدر الإطعام (مد من الطعام) عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً لكل يوم، وسواء كان الإطعام لثلاثين مسكيناً دفعة واحدة، أو كان الإطعام لمسكين واحد على مدى الثلاثين يوما، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 67650.
والله أعلم.