عنوان الفتوى : واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
لقد وقعت في حيرة: عندما كنت في عمر أظن 14 سنة، أخرت قضاء ديني في رمضان، إلى رمضان التالي، ولكنني قضيته، ولم أخرج الفدية بعد. وقد تذكرتها الآن، وأريد إخراجها، ولكنني نسيت عدد الأيام أظن أنها 12 يوما، أو 9 أيام. فماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تأخير قضاء رمضان عمدا من غير عذر, فتجب عليك كفارة عن كل يوم, وأخرجي اثنتي عشرة كفارة، احتياطا.
جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء، فإنه يأخذ بالأقل. فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة؟ فإنه يأخذ بالأقل؛ لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه. والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه؛ لأنه إن كان واجبا عليه، فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. انتهى.
أما إن كان تأخير القضاء جهلا, أو نسيانا, فلا كفارة عليك, وانظري الفتوى: 123312.
والله أعلم.