عنوان الفتوى : حكم من عليه قضاء أيام من رمضان ولا يدري عددها
زوجتي ملتزمة بالصيام، وحريصة على كل الفروض، ولكن أثناء الحمل بابننا الأول، صامت في رمضان 11 يوما، ثم أنجبت في اليوم 11 من رمضان، وأفطرت بقيته بسبب الحمل. وكل رمضان يأتي بعده، كنا لا نتذكر كم يوما صامت كفارة عن الأيام السابقة. وبعد أربع سنوات أنجبت الطفل الثاني، وأفطرت رمضان كله؛ نظرا لصعوبة الحمل هذه المرة، وعدم مقدرتها عليه. وأصبح متراكما عليها تقريبا خمسة وأربعون يوما، وكانت ترضع سنتين، وبالطبع لم تستطع الصيام كفارة، واكتفت بصيام رمضان فقط. ونسينا تماما كم صامت كفارة، وقد توقفت عن إرضاع ابننا الثاني بعد عيد الفطر الماضي. فماهي الكفارة الواجبة: هل ستكون صياما ومالا، أم مالا فقط؟ ملحوظة: صحتها البدنية ضعيفة، خاصة وأن الطفل الثاني متعب في كل شيء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان لأجل الحمل, وإذا لم تضبط عدد تلك الأيام, فإنها تُواصل القضاء حتى يغلب على ظنها براءة ذمتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 201412.
ثم إذا كانت زوجتك قد استطاعت القضاء، ثم تركته عمدا حتى جاء رمضان الذي يليه, فإنها يجب عليها ـ إضافة إلى القضاءـ إخراج الفدية عن كل يوم لمسكين, وهذه الفدية مقدارها 750 غراما من غالب طعام أهل البلد.
أما إن كانت زوجتك لم تقدرعلى القضاء بسبب متاعب الحمل, أوالإرضاع مثلا, فلا فدية عليها. كما تسقط عنها الفدية أيضا إذا كانت قد أخرت القضاء جهلا, أونسيانا, وراجع الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.