عنوان الفتوى : هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد تراكمت علي كفارات صيام، على مدى ثلاث سنوات، حيث إنني كنت أفطر بعض الأيام، مع العلم أنني قضيتها جميعا، ولي الآن عشرون شهرا لا أعمل، ولم أجد عملا، وأعيش مما يأتيني من والدي. سؤالي: هل علي كفارة صيام من إطعام مسكين، أم تسقط عني؛ لعدم استطاعتي؟ وفي حال سقوطها عني إن وجدت عملا، أو عملت وآتاني الله مالا. هل يجب علي إخراجها مرة أخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان فطرك هذا لعذر من مرض، أو سفر، فلا إثم عليك. وأما إن كان لغير عذر؛ فقد أثمت إثما عظيما، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، ويجب عليك القضاء بكل حال.

وما دمت قد قضيت؛ فقد فعلت ما يلزمك، والحمد لله، ثم الواجب عليك عند الجمهور إطعام مسكين، عن كل يوم أخرت قضاءه بغير عذر، حتى دخل رمضان التالي، إلا إذا كنت جاهلا بحرمة تأخير القضاء، فلا شيء عليك، وانظر الفتوى ذات الرقم: 123312.

 ولا تسقط عنك تلك الكفارة بالعجز عنها في قول أكثر الموجبين لها، فتبقى مستقرة في ذمتك، فمتى حصلت لك القدرة، أخرجتها. قال المرداوي في الإنصاف: ولا يسْقُطُ الإِطْعامُ عنِ الكَبيرِ، والمَأْيُوسِ، بالعَجْزِ، ولا إطْعامُ مَن أخَّرَ قَضاءَ رَمَضانَ وغيرِه. انتهى.

والله أعلم.