عنوان الفتوى : تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
أنا مريض بالسكر منذ 15 سنة تقريبًا، وفي عام 1438 لم أصم 3 أيام من شهر رمضان؛ وذلك بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل حاد عن المعدل الطبيعي، ونسيت تلك الأيام إلى أن اقترب موعد رمضان 1439، وتذكرت تلك الأيام قبل رمضان بيومين، فقلت: سأصوم بعد انتهاء رمضان 1439، وفي رمضان عام 1439 لم أصم 10 أيام؛ بسبب انخفاض السكر مجددًا، ولظروف سفر مفاجئ، وأجريت بعدها عملية تحويل مسار للمعدة، وهي عمليه أشبه بقص المعدة، وأصبح السكر ينخفض بشكل حاد إذا لم آكل، أو أشرب، فما حكم قضائي لتلك الأيام؟ وما الطريقة الصحيحة لتكفيري عن الأيام التي لم أصمها لمدة عامين؟ علمًا أنني أستطيع الصيام، إذا كنت في إجازة، ولكن بسبب ظروف العمل لا أستطيع أخذ إجازة بسبب ضغوط العمل، وهناك مشقة في صيامي في العمل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دمت تستطيع الصيام، ولو في بعض أيام السنة، فإنه يتعين عليك قضاء جميع تلك الأيام التي أفطرتها في رمضان الأول، والثاني، فتقضي كل تلك الأيام، متى تيسر لك القضاء، ولا تعدل عن القضاء إلى الإطعام.
ولا تلزمك كفارة بسبب تأخير القضاء؛ لعذر النسيان في المرة الأولى، قال ابن حجر في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ، فَلَا فِدْيَةَ، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ، وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ؛ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. اهــ.
كما لا تلزمك كفارة لتأخير القضاء في المرة الثانية؛ لعذر المرض، وإجراء العملية، وانظر الفتوى: 163455.
والله تعالى أعلم.