عنوان الفتوى : أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
جزاكم الله خيرا على جهودكم، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. لدي صديقة مسلمة، تعيش في أوروبا مع زوجها وأولادها. وهي مولودة على الإسلام من أبوين مسلمين، وعائلة محافظة على الدين. تزوجت في عمر 17 سنة، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن لم تصم شهر رمضان، ولم تقضه، أو تكفر عن تلك الشهور بسبب الحمل والرضاعة المتكرر، وبعد ذلك تم إجراء عملية جراحية بسبب زيادة مفرطة في الوزن، ومع مضاعفات وآثار العملية تم منعها من الصيام. الآن عمرها 36 سنة تقريباً، والحمد لله الذي هداها إلى التوبة، وهي نادمة على تقصيرها وتهاونها في أداء العبادات والواجبات. وتريد أن تكفر عن ما فاتها من شهور رمضان. مع العلم أنها خلال تلك السنوات لم تصم شهور رمضان كاملة أي 30 يوما في كل سنة، ولا تستطيع القضاء لما فات، أو صيام القادم بسبب الحالة الصحية، ومنع الأطباء لها من الصوم. 1) فماذا عليها أن تفعل من أجل كفارة الصيام؟ 2)هل يجوز إخراج الكفارة كمبلغ مادي للجمعيات الخيرية في بلد إسلامي (مثلا السعودية)؟ لعدم معرفتها لفقراء في ذلك البلد. 3) ما فاتها يقارب 20 سنة؟ فكم مسكينا يجب إطعامه؟ 4) كم المبلغ المجزئ عن كل مسكين بالدولار؟ 5) إذا كان لا بد من الإطعام للمساكين، هل يمكنها إرسال المبلغ المناسب لإطعامهم في بلد إسلامي؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي أكرم هذه المرأة بالتوبة، والواجب عليها قضاء تلك الأيام جميعا إن كانت تستطيع، ولو بأن تؤخر القضاء إلى أيام الشتاء القصار، ولا يجوز لها الإطعام إن كانت تقدر على القضاء، أو ترجو الشفاء من أمراضها، فتتمكن من القضاء فيما بعد، وأما إن كانت لا ترجو الشفاء من أمراضها تلك، ويتعذر عليها القضاء مطلقا، فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام، ولا يجب تعدد المساكين؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فيجوز دفع الكفارة لمسكين واحد ولو تعددت، ولتنظر الفتوى رقم: 213841.
ويجوز التوكيل في إخراج تلك الفدية الواجبة، فترسل المال لمن يخرجها عنها في أي بلد آخر، وتنظر الفتوى رقم: 110458.
وأما إخراج القيمة فمحل خلاف بين أهل العلم، فيجيزه الحنفية ويمنعه الجمهور، وقول الجمهور أحوط وهو الذي نفتي به، والقدر الواجب في الإطعام هو عند الشافعية مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراما تقريبا، وعند الحنابلة مد من قمح، ونصف صاع من غيره أي كيلو ونصف تقريبا، وهذا أحوط، فإن أرادت تلك المرأة التوكيل في الإخراج، فلتنظر كم يساوي كيلو ونصف من الأرز تقريبا، ثم تضرب الناتج في عدد الأيام التي تلزمها، وتوكل من يخرج عنها ذلك القدر الواجب من الطعام حيث شاءت.
وأما تأخيرها القضاء لتلك المدة، فإن كانت تجهل حرمة التأخير، فلا شيء عليها، وإن كانت عالمة بحرمة التأخير، وأخرت القضاء بلا عذر، فعليها على ما نفتي به فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، وتنظر الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.