عنوان الفتوى : كفارة من نسي قضاء رمضان
والدتي أثناء حملها قبل 45 عاما لم تصم رمضان، وقد نسيت هذا الأمر إلى أن تذكرته قريباً، علماً بأنها ملتزمة جداً بالصيام والصلاة، وقد منعها الطبيب من الصيام لعدة أمراض، فما الواجب علينا حاليا لنكفر عنها هذا الشهر الذي لم تصمه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي الذي حصل فيه الفطر إلا لعذر، والنسيان عذر في انتفاء الإثم وعند البعض أنه عذر في سقوط الفدية أيضا، ففي حواشي الشرواني على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: عند قول صاحب المنهاج: ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد ـ قال: قال الاذرعي: وينبغي أن يستثنى من الكتاب ما إذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه كلامهم، والظاهر أنه إنما يسقط بذلك الإثم لا الفدية. انتهى.
فما دامت والدتك أخرت القضاء بسبب النسيان فعليها القضاء فقط، ولا تجب عليها كفارة التأخير للعذر بالنسيان، والأحوط لها أن تفتدي خروجا من خلاف من أوجب ذلك، وعلى القول بالفدية فعليها مع القضاء إطعام كفارة التأخير، وقدره مد من غالب قوت البلد، والمد يعادل 750 جراماً من الرز تقريباً.
أما بعد العلم وتذكر ما عليها من صيام فتجب عليها المبادرة بالقضاء، لزوال عذر النسيان، اللهم إلا إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى زواله ولا تستطيع الصيام معه فإنه يسقط عنها حينئذ القضاء ويلزمها إطعام مسكين عن كل يوم لم تصمه، ولتنظر الفتوى رقم: 126033
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 125838.
والله أعلم.