عنوان الفتوى : من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
أصبت بمرض قبل خمس سنوات، فأفطرت رمضان، وشفيت في نفس السنة، ولم أقضِ تلك الأيام، وقد دفعت الكفارة، فهل عليَّ قضاؤها الآن؟ وهل يجب أن أدفع كفارة؟ وما قيمتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك الآن قضاء ما أفطرته من رمضان؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ {البقرة:185}.
وكفارةُ تأخير القضاء، تجب عن كل يوم في حق من أخر القضاء متعمدًا من غير عذر حتى دخل رمضان الموالي, ومن ثم؛ فإذا كانت هذه الكفارة قد وجبت عليك, وأخرجتها قبل القضاء، فهي مجزئة، وراجعي في ذلك الفتوى: 232405.
أما إذا كان تأخير القضاء لمرض، أو لجهل، أو نسيان, فلا كفارة عليك، وانظري الفتوى: 123312.
والأصل أن هذه الكفارة تخرج طعامًا عند الجمهور، ومقدارها 750 غرامًا من غالب طعام أهل البلد, وقال بعض أهل العلم: يجوز إخراج قيمتها، كما سبق في الفتوى: 93960.
أما مقدار القيمة، فبإمكان السائلة أن تبحث عن قيمة 750 غرامًا من غالب طعام بلدها، ثم تخرج قيمتها نقودًا عن كل يوم من أيام القضاء.
والله أعلم.