عنوان الفتوى : من تمكن من الظفر بحقه بدون ضرر
فضيلة الشيخ أنا أسكن في سكن داخلي تابع للجامعة التي أدرس فيها وقد اتفقت مع المسؤول عن السكن الداخلي أن أدفع له ما قيمته 1.6 دولار يوميا ووعدني بأن يسجل ذلك في منظومة الكمبيوتر ولكنه سجل في المنظومة ما قيمته 2 دولار يوميا وأنا ملزم الآن بدفع 2 دولار له يوميا لأنه لا مجال لتصحيح القيمة في المنظومة وبهذا يكون قد خدعني . وما أريد أن أستفسر عنه أن هناك شهر العطلة بين فصلي الدراسة لا يدخل حسابه في المنظومة وهذا الرجل نسي أنني إلى الآن لم أدفع إيجار ذلك الشهر فهل يجوز لي أن أتركه ناسيا ولا أدفع إيجار ذلك الشهر استردادا لما قد خدعني به مع العلم أنني مع عدم دفعي لإيجار ذلك الشهر أكون لم أسترد حقي كاملا، وجزاكم الله خيرا . ( معلومة أخيرة أنا متأكد ان ذلك الشخص يستطيع تصحيح القيمة في المنظومة ولكنه يزعم أنه لا يستطيع فقد صحح القيمة لغيري من الطلبة )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر بالحق، فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن مسؤول السكن زاد عليك الإيجار المتفق عليه بينكما ظلما.. فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن أمكنك الظفر بحقك دون لحاق أذى ولا فضيحة أنه يجوز لك أخذه، وذهب بعضهم إلى البعد عن ذلك عملا بالحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وراه أحمد وأبو داود، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 28971، 68034، 36045، 8780، 6022.
والله أعلم.