عنوان الفتوى : يحق للمسروق منه أن يأخذ من سارقه عين ماله أو مثله
دخلت المسجد للصلاة وعندما خرجت لم أجد حذائي والذي كان يكلف ستمائة ريال سعوديومن ثم وجدته مع شخص آخر فواجهته فقال إن صاحبه يسكن في نفس الحي الذي أسكن فيه وإنهما تبادلا الأحذية لم أقتنع وقلت له أعطني حذائي فورا فلم يوافق وجمع أصدقاءه لكي يتشاجر معي ولكني مشيت وقلت له عليك إحضار الحذاء غدا ، فقال لي حسنا ، وفي اليوم الثاني قال لي إن صاحبه استرجع الحذاء فغضبت غضبا شديدا لأن الحذاء كان غاليا جدا فقررت أن آخذ حذاءه بعد الصلاة داخل المدرسة فوضعت خطة ونفذتها أنا وأصدقائي وقام صديقي بأخذ الحذاء ومن ثم أعطاني إياه علما أن حذاء هذا الشخص لا يساوي أكثر من عشرين ريالا وهو عندي إلى هذا اليوم ولقد اعتبرته جزءا من الستمائة ريال فهل هذا صحيح وهل أنا علي إثمأفتوني أثابكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سُرق منه شيء أو غُصب فوجده عند سارقه أو غيره فله أخذه - ولو قهراً- إذا لم يخف من أخذه مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق كنسبته إلى الخيانة والسرقة، ولا يشترط لذلك الرفع إلى القاضي.
فإذا لم يظفر بعين حقه، وظفر بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه.
قال البخاري رحمه الله ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [النحل:12].
قال الحافظ ابن حجر: ( أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادتة في الترجيح بالآثار).
وبناء على ذلك، فإن كنت جازماً بيقين أن الحذاء الذي وجدته معه هو حذاؤك، وتبين لك ذلك بأمارات وعلامات دلت عليه فلا حرج فيما أخذت، ويكون ذلك من جملة الحق الذي لك عليه.
والله أعلم.