عنوان الفتوى : شروط استئجار العامل من يقوم بعمله عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اتفقت مع شخص علي رسم لوحات بمبلغ معين ثم أعطيت الرسم لشخص آخر ليرسمه و أخبرته عن المبلغ الذي سآخذه بالأمانة واتفقت معه أن نقتسم بالنصف ووافق فهل الأجر الذي أخذته بدون عمل حلال أم حرام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج على العامل أن يستأجر من يقوم بعمله أو يعينه عليه ويعطيه ما اتفقا عليه من أجرة معلومة ما لم يكن صاحب العمل شرط عليه صراحة أو ضمنا أن يقوم هو بنفسه بالعمل، وراجع الفتوى رقم: 54702 والفتوى رقم: 65418.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه