عنوان الفتوى : حكم إخفاء الزوجة عدم قدرتها على الإنجاب
تزوجت من فتاة، وبعد الزواج بأربع سنوات لم نرزق بأطفال، وعند الفحص الطبي تبين لي أن زوجتي قامت بعملية في صغرها أدت إلى عدم قدرتها على الإنجاب وقد أكدت لي الطبيبة أن تلك العملية ونتائجها لا يمكن إلا وأن تكون معلومة لدى زوجتي وأهلها، سؤالي: ما هو حكم إخفاء زوجتي تلك المعلومات عني قبل زواجي بها مما أدى إلى الضرر بي، فهل يعتبر الزواج باطلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك تعلم أن العملية التي أجرتها في صغرها تمنع الإنجاب وقد أخفت عنك ذلك ففعلها خطأ وكذا ولي أمرها إن كان لديه علم بذلك، إذ هذا من الغش المحرم، فكان الواجب إعلامك بذلك لترضى به أو تمتنع، وأما إن كانت المرأة وولي أمرها يجهلان ذلك فلا إثم عليهما لعدم تعمدهما ستر العيب وكتمانه، ومهما يكن من أمر فالنكاح صحيح وعلى المرأة أن تتوب إلى الله تعالى إن كانت كتمت ذلك عن قصد وتطلب منك المسامحة.
ولا ننصحك بفراقها بل نرى أن تبقيها لتعفها وتتزوج عليها ثانية إن كنت تستطيع الجمع والوفاء بشرط التعدد، وينبغي أن تحرص على كونها ودوداً ولوداً لعل الله يرزقك منها ذرية تقر بها عينك وتسعد بها نفسك، ولمعرفة العيوب الزوجية الموجبة للخيار عند كتمانها انظر في ذلك الفتوى رقم: 19935، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 20646، والفتوى رقم: 1342.
والله أعلم.