عنوان الفتوى: شرط التعدد العدل بين الزوجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما المقصود بالآية الكريمة الوارده في سورة النساء:( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقال تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )) النساء (3) فالمقصود من الآية الكريمة بيان منهج الله في الزواج ، وأن الزواج بأكثر من واحدة – اثنتين ، أو ثلاث ، أو أربع – مشروط بشرط العدل بين الزوجات في المبيت والطعام ، والشراب والمسكن ، فإن لم يستطع ذلك فعليه بأن لا يزيد على واحدة فقط ، فكلمة ( فواحدة ) تعني الأمر بزواج واحدة فقط ، أي إن خفتم الجور في التعدد فتزوجوا بواحدة ، ولا تزيدوا عليها .والله أعلم .
وأما قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [ النساء:129] . فذلك في الميل القلبي ، لأن القلب قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى , روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "، يعنى القلب . ولذلك قال جل شأنه : ( فلا تميلوا كل الميل ) أي فلا تبالغوا في المحبة القلبية، حتى تكون الأخرى كالمعلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي خالية عن النكاح ، والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة