عنوان الفتوى : الضرر البين من مبيحات طلب الطلاق
شيخي الفاضل, حفظك الله.. وبعد: لدي أخت تزوجت من شخص وهذا الشخص أخ لزوج أختي الكبرى وهذا الزواج تم بشكل أظنه هروبا من واقع إذ كانت أختي تمر بفترة صعبة وهي طلاقها من زوجها الذي كانت تحبه ويحبها ولكن بسبب إصرار والدته التي لم تقتنع بهذا الزواج على حد قولها تم الطلاق في هذه الفترة كانت أختي تعاني من حالة نفسية سيئة وبنفس الوقت كان يسكن زوجها الحالي بنفس الحي الذي يسكن به أهلي وبحكم أيضا أنه أخ لزوج أختي الكبرى فقد تكلم معها وتم الزواج، وللعلم هو متزوج أيضا ولديه أولاد وطبعا أختي لم يكن لديها أولاد عند طلاقها من زوجها الأول، كان معروف عن هذا الزوج الحالي أنه مسرف على نفسه فرفضه والدي وإخواني لهذا السبب ولكن وعده القاطع لأهلي أنه سوف ينصلح على يد أختي بمعنى آخر قام بدور المحتال الذي ما أن يستولي على حاجته حتى وتذهب كل وعوده أدراج الرياح، المهم عندما وافقت أختي على الزواج منه أظن لتخرج من محنتها التي اعتقدت أنه بزواجها هذا السريع سوف يلتئم جرحها وسوف تعوض ما تدمر من حياتها عاشت معه طيلة سنوات وهي تعاني منه العذاب والمرارة فهو إنسان مسرف على نفسه للغاية وخاصة في علاقته مع الأخريات والقمار والاحتيال والنصب وخاصة أنه تارك للصلاة مع أن أختي ملتزمة، لا يجلس في البيت سوى الوقت القليل جداً لا يعطيها حقها من وجوده كزوج حتى أنهما لا يلتقيان كبقية الأزواج على مائدة والسبب طبعا هو دائما في طيش وسفاهه، أختي بذلت كل الطرق وكل الأساليب في إصلاحه بجانب المشاكل الدائمه بسببه أعصابها بدأت تنهار حتى أنها أصيبت قبل فترة بانهيار عصبي أدخلت المستشفى من أجله وتعاني من مرض في قلبها بسببه كل مرة أهلي يصبرونها وأنا بدوري كنت أصبرها وأذكرها بأجر الصابرين ليس حباً فيه ولكن ليتعلق قلبها بالله، شيخي الفاضل أنا خائفة على أختي وأكثر ما أخافه عليها هو أن يستولي عليها اليأس وأخاف عليها من الفتنه وأخاف عليها أن تصبح كالغريق الذي يتعلق بقشة من أجل النجاةـ، أرجو من الله أن تكون قد فهمت قصدي، أخي أرجو من الله أن ترد علي بسرعة لأنني أود أن أقف بجانب أختي لئلا تضيع فكيف السبيل لذلك، هي للعلم لديها ولد من زوجها لا زال بالروضة، وهي حاليا من عدة أيام تصلي صلاة الاستخارة من أجل بقائها معه أم لا، وهي محتارة إن تطلقت منه تخاف أن يأخذ ابنها منها، فأرجو من الله أن تكتب لي بالتفصيل ماذا أقول لها وأطلب منكم الدعاء لها أن يثبتها الله عز وجل على دينه ويرزقها تقواه؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم معاشرة المرأة لزوجها التارك للصلاة جحوداً أو كسلا، فانظري ذلك في الفتوى رقم: 1061، والفتوى رقم: 45999.
وما دام زوج أختك كما ذكرت فلها أن تسأله الطلاق، فإن أبى فلها رفع أمرها للقاضي أو من ينوبه ليلزمه بذلك، فقد نص أهل العلم على أن للمرأة الطلاق من زوجها إن أضر بها ضرراً بينا؛ كضربها أو سبها ونحو ذلك. قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
وقد نظم المسألة بعض أهل العلم، فقال:
للمرأة التطليق إن آذاها بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق وأخذ مالها بغير حق
وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7981، 26915، 24917، 8649.
وعليها نصحه وتذكيره، ومع إصراره على سوء معاملتها وتهاونه بأداء ما يجب عليه، فالذي نرى وننصحها به أن تسعى لمفارقته والحصول على الطلاق منه، أو مخالعته إن لم يتيسر أمر الطلاق لأن بقاءها معه على مثل ما ذكرت لا يزيد حالها إلا سوءا.
وأما خشيتها عند الطلاق أن يأخذ ابنها فليس له ذلك لأن الأم هي الأحق بحضانة ابنها ما لم تتصف بمانع كفسق، أو تنكح زوجا آخر إلى أن يبلغ الابن سبعا فيخير بين أبويه. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 2011، والفتوى رقم: 1251.
والله أعلم.