عنوان الفتوى : حكم من طلقها زوجها أثناء ردتها عن الإسلام
أريد أن أعرف رأي ابن تيميه في امرأة ارتدت وظلت على ردتها ولم ترجع للإسلام وطلقها زوجها وانقضت العدة وهي لم ترجع للإسلام، ثم رجعت للإسلام بعد ذلك، فهل يحسب طلاقها؟ وهل تعتبر باقية في عصمة زوجها؟ وهل الأخذ برأي ابن تيمية في هذه المسألة حرام، لأنني قرأت مرة أن ابن تيمية له آراء شاذة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنّ النكاح لا ينفسخ بردة أحد الزوجين، ولكن يبقى موقوفاً، فإن رجع المرتد إلى الإسلام فالنكاح باق، وراجع الفتوى رقم: 143337.
أمّا حكم الطلاق الذي وقع من الزوج حال ردتها، فلم نقف على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة.
وأما تقليد ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة أو غيرها، فهو جائز لمن كان مطمئناَ إلى قوله، فإنّ للعامي أن يقلد من يثق في علمه ودينه، ولا ريب في كون ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من أكابر العلماء المجتهدين ومن الأئمة الذين يقتدى بهم.
والله أعلم.