عنوان الفتوى: هل على المرأة التي فرّق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع عدة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل على المرأة التي فرّق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع عدة؟ وإن كان الجواب لا، فما الحكمة من ذلك، إذا كانت الحكمة من العدة استبراء الرحم؟ أفيدونا -بارك الله فيكم-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة المدخول بها إذا فرّق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع المحرّم، فإنّ عليها العدة.

وأكثر العلماء على أنّ عدتها كعدة المطلقة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق، أو اختلاف دين، أو غيره، في قول أكثر أهل العلم.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فراق هذ الزوج متعين
حكم من طلقها زوجها أثناء ردتها عن الإسلام
أحكام من سعى في التفرق بين الزوجين
بقاء المرأة مع من ينكر بعض الأمور الثابتة في الدين
حكم طلب المتضررة من غياب زوجها التفريق
الواجب عند ظهور الريبة من الزوجة
لا تستطيع إكمال الزواج.. الخطوات.. والحقوق