عنوان الفتوى : المتضررة من البقاء تحت الزوج يمضي طلاقها ويرد عليها مالها
بنتي تزوجت من رجل وعاشت معه سنة ونصف وكان خلا ل تلك الفترة يعاملها أسوأ معا ملة من ضرب وشتم وإهانة بدون أي سبب ورغم ذلك تحملته لكون أنها أنجبت منه ولدا وقالت ربما أن الله يهديه ويصلح من شأنه إلا أنه زاد في ظلمه إلى أن وصل إلى ضربها ضربًا مبرحاً حتى أغمي عليها وقام بحرقها بالنار (بالسيجارة) في مواقع حساسة من جسمها ولما رحنا للقاضي وبعد مداولات وعدة جلسات حكم القاضي إما أن تنقاد معه إلى منزله أو ترجع له مهره كاملاً أو تبقى ناشزاً ساقطة الحقوق ما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي تقتضيه قواعد الشريعة ويستلزمه عدلها هو أن الزوج إذا صدر من قبله الضرر بالزوجة، ولم ينزجر عنه إلا بالتفريق بينه وبينها فرق بينهما بدون أي عوض منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد.
ولقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
والذي يقصِّر في حقوق زوجته الواجبة عليه، ويؤذيها بالشتم أو بالضرب لا شك أنه إن أمسكها على هذه الحالة لم يكن ممسكاً بمعروف، وإن سرحها بعوض تقضيه له لم يكن مسرحاً بإحسان.
إذاً، فالواجب هو أن يزال عن الزوجة الضرر من هذا الظالم المعتدي، ففي موطأ الإمام مالك: قال مالك -في المفتدية التي تفتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها- قال: فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا.
وفي الأخير نقول للسائل: هذا الذي كتبناه لك هو الصواب، فيما إذا ثبت تضرر الزوجة من البقاء في عصمة زوجها، ولم تمكن إزالة الضرر إلا بالتفريق بينهما، ولعل القاضي لم يثبت عنده الضرر.
والله أعلم.