عنوان الفتوى: بنت الزوجة من الرضاع من المحرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحقيقة أني كلفت أن أحيل إليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع المعتبر في التحريم هو ما كان خمس رضعات معلومات، وكان في الحولين، على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد حدد الفقهاء الرضعة الواحدة بأن يلتقم الصبي الثدي فيرتضع منه ثم يتركه باختياره، فإذا حصل من ذلك خمس رضعات في يوم واحد أو في أيام متفاوته حصل التحريم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65227، والفتوى رقم: 25227.

فإن ثبت إرضاع تلك المرأة المتوفاة لهذه الفتاة على الصفة المذكورة، فقد أصبحت أماً لها من الرضاعة.

ولا يخلو أمر هذا الرجل مع هذه الفتاة من حالين:

الأولى: أن يكون هذا الرجل صاحب اللبن فتحرم عليه هذه الفتاة لكونها ابنته من الرضاعة، وتراجع الفتوى رقم: 56568.

الثانية: أن يكون صاحب اللبن زوجا سابقا، فتكون هذه الفتاة ربيبة لهذا الرجل، فيحرم عليه الزواج منها إن كان قد دخل بأمها، لقول الله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {النساء:23}، فيدخل في ذلك بنات الزوجة من الرضاع، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16797.

وشهادة المرأة الواحدة كافية في إثبات الرضاع على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 54734.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها