عنوان الفتوى: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنني أب ورزقني الله من فضله ابنة جميلة وأفكر أن أكفل طفلة يتيمة في البيت وترضع مع ابنتي فتكون أختها في الرضاعة وتصبح زوجتي أمها في الرضاعة حتى يمن علي الله تعالى ويدخلني الجنة مع رسوله الكريم، وسؤالي هو: ماذا سيكون موقفي مع هذه الطفلة حين تكبر إذا أمد الله في عمري من الناحية الشرعية هل سأكون بمثابة والد لها أتعامل معها كابنتي بلا حرج أم سأكون كشخص غريب يسكن معها في نفس البيت، وما هي حدود التعامل معها في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من يكفل يتيما، ويحسن إليه ينال أجراً عظيماً، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3152.

واعلم أن هذه الفتاة إن أرضعتها زوجتك خمس رضعات مشبعات قبل أن تكمل الحولين، فإنه يثبت لها منك ما يثبت لابنتك النسبية من المحرمية، فتكون بنتا لك من الرضاع، وابنك أخا لها، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه، وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن لن تكون ولياً لها في النكاح بسبب هذا الرضاع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها