عنوان الفتوى: يتحقق التحريم بوجود الرضاعة المعتبرة شرعاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في إرضاع اليتيمة في سن السنة والنصف بحيث إن الرضعات عن طريق الرضاعة والطفلة نائمة هل تحرم الطفلة على الزوج وأبنائه بالعلم أن المرضعة أخت للكافلة والزوج أخو الكافل أفتونا جزاكم الله خير الجزاء ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمتى ما حصلت الرضاعة المعتبرة شرعاً وهي خمس رضعات على الراجح أثناء الحولين فقد حصل ما يترتب على ذلك من تحريم أبدي ونحوه، وسواء كان الصبي نائماً إن أمكن ذلك أو مستيقظاً، وسواء وصل اللبن إلى جوفه الرضيع عن طريق الرضاع العادي أو طريق شربه من إناء أو نحوه أو عن طريق الأنف.
وعليه؛ فهذه الصبية إذا كانت رضعت من ثدي الأخت المذكورة مباشرة أو شربت من لبنها عن طريق الرضَّاعة ونحوها خمس مرات، فقد أصبحت بنتاً لها من الرضاعة فتحرم على زوجها صاحب اللبن وعلى أبنائها وإخوانها وأعمامها، كما تحرم أيضاً على إخوان زوج المرأة صاحب اللبن وأبنائه... إلخ.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها