عنوان الفتوى : شهادة امرأة واحدة كافية لإثبات الرضاع على الراجح
أنا سيدة مغربية متزوجة منذ 7 سنوات بابن خالي ولدي منه طفلة عمرها 4 سنوات، كما أنني حامل في شهري الثالث مشكلتي بدأت عندما صرحت جدتي(والدة أمي) بأن زوجي قد تم إرضاعه من طرفها لمدة تناهز العامين، ولذلك فأنا-حسب جدتي-في مقام أخته...زوجي الآن حائر فهل يطلقني عملا بنصائح البعض أم ماذا يفعل؟ أرشدونا اجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من أقوال أهل العلم أن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مقبولة قبل النكاح وبعده، ودليل هذا حديث عقبة بن الحارث عند البخاري قال: تزوجت أم يحي بنت إهاب فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. قال ابن قدامة معلقا على هذا الحديث: وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع. وانظر الفتوى رقم: 1566. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتبار شهادة المرأة الواحدة في الرضاع مطلقا وممن روى عنه هذا المالكية في المشهور عندهم، وإن كانوا يستحبون التورع عن ذلك. قال خليل بن إسحاق في مختصره: ولرجلين لا بامرأة ولو فشا. قال شارحه الخرشي: يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين اتفاقا فشا أم لا، ولا يثبت بشهادة المرأة ولو فشا قبل العقد ولو كانت عدلة. إلى أن يقول أي خليل وندب التنزه مطلقا. وبناء على القول الراجح فإن رضاع جدتك لهذا الرجل يعتبر صحيحا وبالتالي فإن النكاح بينكما أصبح باطلا، لكنه مع ذلك يدرأ الحد ويلحق به الولد لاعتقادكما صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطىء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر وباتفاق المسلمين. أما على القول الثاني فإن النكاح يعتبر صحيحا لعدم ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة وقد قدمنا لك أنه قول مرجوح لمخالفته لدليل. وعلى كل فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في البلد لأنها صاحبة الاختصاص. والله أعلم.