عنوان الفتوى : المرجع إلى معرفة الرضعة إلى العرف
امرأة أرضعت طفلتين توأمين (هدى ونوال) في أوقات متفرقة بالتفصيل التالي 1. هدى رضعت حتى شبعت في وقت واحد بمعنى أنها كانت تأخذ الثدي وتتركه حتى شبعت ولكن المرضعة لا تعرف عدد الرضعات. 2. نوال رضعت رضعة واحدة ومن ثم قامت الأم الحقيقية والمرضعة بسقيها نصف كوب الشاي المعروف من حليب المرضعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع، والراجح من أقوالهم وهو المفتى به عندنا أنها خمس رضعات فما فوق، لما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
ويشترط في الرضعات الخمس الشبع، والمعتمد في الرضعة هوالعرف، ومما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضا عنه، فإن كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرمة.
قال ابن قدامة في المغني: والمرجع لمعرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإذا عاد كانت رضعة أخرى
فإذا تيقن من عدد الرضعات على هذا النحو بأنها خمس ثبت التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري
فإن شك في تمام العدد الخمس يحرم عند من يرى التحريم بها، وبناء على ما تقدم فإن رضاع هذه المرأة لهاتين البنتين لا يثبت به رضاع، وذلك لعدم اكتمال الشروط المحرمة، وبيان ذلك أن نوال لم ترضع إلا مرة واحدة، والمحرم خمس رضعات، وأما هدى فللشك في كمال العدد والأصل عدم الكمال، وبما أن عدد الرضعات المعتبر لم يثبت فلا تعد هذه المرأة التي رضعتا منها أماً لهما ولا أبناؤها إخوة لهما.
والله أعلم.