عنوان الفتوى : تحريم وطء الجارية المشتركة
أنا بنت مملوكة -يعني جارية- والحمد لله على كل شيء، لا نعلم عن أمور السيد والجارية إلا القليل، سؤالي هو: أنا بنت بكر فهل لسيدي الحق في معاشرتي، وسيدي له إخوان فهل لهم الحق في معاشرتي لأنهم دائماً يتحرشون بي، ويقولون إني لهم جميعاً، وهل للسيد الحق في معاشرة الجارية حتى ولو كانت متزوجة من رجل آخر، وآخيراً أمي وأنا وأخواتي عددهن خمسة وكلنا جاريات لرجل واحد، فهل له الحق في معاشرتنا جميعاً، وهل هذا يجوز في الإسلام، فأفيدونا؟ جزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نعلمه أن الرق بالمعنى الذي أقره الشرع لا يكاد يكون موجوداً اليوم، والمعنى الشرعي للرق، قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 18851، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 2372، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 12210.
ونجيب على ما أوردت من أسئلة على وجه العموم فنقول:
أولاً: إن من ملك جارية ليس بينه وبينها محرمية من نسب أو رضاعٍ، فله الحق في وطئها بملك اليمين من غير حاجة إلى عقد أو إشهاد، وتسمى سرية له لا زوجة.
ثانياً: إن الأمة إذا كانت مشتركة بين أكثر من واحد فلا يحل لأي منهم وطؤها، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في تحريم وطء الجارية المشتركة.... انتهى.
ثالثاً: إن الأمة إن كانت تحت زوج لا يحل لسيدها وطؤها.
رابعاً: إن الجمع بين الأختين، أو بين الأم وابنتها، في الوطء بملك اليمين محرم في قول أكثر أهل العلم، وكره ذلك بعضهم ولم يحرمه.
والله أعلم.