عنوان الفتوى : حكم من ترجح عنده ما نذره مدة عمره
نذرت إن تزوجت فلان بن فلان سأصوم اثنين وخميس ولم أحدد مدة معينه وأرجح أني ربما حددت العمر كله ولكني أشك في التحديد. وتزوجت هذا الشخص ولي الآن معه 19 عاما ومنذ 3 سنوات بدأت في صيام النذر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد ترجح عندك نذرالصيام المذكور مدة العمر، فالواجب عليك الوفاء بهذا النذر لأن من نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها.
وإن كان تأخيرك للوفاء بالنذر بلا عذر فهذه معصية لله تعالى وعليك المبادرة بالتوبة الصادقة. وهذا التأخير قد اختلف أهل العلم هل تترتب عليه كفارة أم لا؟ وقد ذكرنا أن الأقرب للصواب عدم لزوم الكفارة؛ كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 26768.
لكن يجب عليك القضاء عن جميع المدة الزمنية التي تركت فيها الصيام المنذور، كما يجب عليك الوفاء بالنذر مستقبلا ما دمت تستطيعين الصيام، وليس الشعور بالإرهاق والمشقة بمبرر للتحلل من النذرالذى ترتب في ذمتك. وراجعي الفتوى رقم: 29377، والفتوى رقم: 54874.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
وإن كانت المعاملة السيئة لك ولعيالك صادرة من الزوج فينبغي نصحه والصبر على أذاه والمواظبة على الدعاء له دائما. وراجعي الفتوى رقم: 56314. والفتوى رقم: 65284.
والله أعلم.