عنوان الفتوى : من نذر صوما لزمه الوفاء إلا من عجز لا يرجى زواله فيكفر عن يمين ويطعم بعدد مانذر
عندما كنت في الصف التاسع وكان قد مضى على بلوغي حوالي 8أشهر. وعند إعلان نتائج الامتحانات كنت خائفا من النتيجة فنذرت نذرا. وهو صيام سنتين في حال كانت النتيجة جيدة ولم أحدد أن تكون متتالية أو متقطعة ولكن لا أعرف كيف أبدأ به أو وجود كفارة له أوقد يداهمني الموت قبل إنجازه كيف الحل والرجاء الإجابة وماهو حكم دخول رمضان علي وأنا على نذر أرجو المساعدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالنذر مكروه في الأصل لثبوت النهي عنه، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا لفظ البخاري. ومن نذر طاعة لله كصلاة وصوم ونحوهما وجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره. وما دمت قادرا على الوفاء بنذرك وجب عليك ذلك، فإذا طرأ عجز لا يرجى زواله فعليك كفارة يمين وإطعام مسكين عن كل يوم من أيام النذر، وراجع الفتوى رقم: 19796. ولا يجب عليك تتابع صوم النذر ما لم تكن قد نويت ذلك كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وراجع أيضا الفتوى رقم: 10904. كما لا يجب عليك الوفاء بالنذر فورا إذا لم تكن صيغة النذر تقتضي ذلك، بل بإمكانك تأخيره إلى وجود فرصة مناسبة، وإن كان الأولى في حقك المبادرة إلى الوفاء به مخافة حصول مانع منه من مرض أو موت أو نحوهما، وإذا استهل رمضان فابدأ بصوم رمضان.