عنوان الفتوى : ضوابط تدريس المرأة لشاب
زوجتي مدرسة لغة عربية بمدرسة بنات ثانوية وهي ملتزمة بما أمر الله من الحجاب والالتزام وهي تعطي بعض الدروس في بيتنا لغير طالباتها بمبالغ رمزية وحتى بالمجان لمن هي محتاجة ابتغاء الأجر من الله، ولزوجتي صديقة حميمة حالتها المادية ضعيفة، ولهذه الصديقة ولد بالمرحلة الثانوية يحتاج لتقوية في هذه المادة وقد طلبت من زوجتي إن أمكن أن تعطيه بعض الدروس بحضور والدته فطلبت منها زوجتي الانتظار لسؤال عالم قبل الجواب بالإيجاب أوالرفض ؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج إن شاء الله على زوجتك في تدريس هذا الولد إذا راعت الضوابط الشرعية؛ ومنها التزام الستر، وعدم الخضوع في القول، وانتفاء الخلوة، وإذنك لها ونحو ذلك. وتراجع الفتوى رقم : 56317 ، وإن أمكن أن يوجد من يقوم بذلك من الرجال فهو أولى .
والله أعلم .