عنوان الفتوى : النسبة الزائدة بسبب البيع بالتقسيط
شخص يبيع بضاعة بالتقسيط , فمثلا يشتريها بمبلغ ويبيعها بمبلغ أكبر , وتكون تفاصيل السعر المباع به كالآتى مثلا: البضاعة ب 1000 جنيه, يدفع المشترى مثلا 200 جنيه من المبلغ فيقوم البائع بضرب 800 * 20% = 160, فيكون السعر المباع به هو 1160 أي أن سؤالي هل يجوز أن تكون النسبة على المبلغ الباقي المطلوب سداده أم أنها لا بد أن تكون على المبلغ ككل. وماذا أفعل إن دخل شخص محلي وقال اشتر هذه وأدفع لك مبلغ كذا وأقسط الباقي فكيف تكون الزيادة في السعر هكذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن يحتسب مقدار المبلغ المقسط بإضافة نسبة من إجمالي سعر السلعة الحال ـ الكاش ـ إلى سعرها الحال أو بإضافة نسبة من الفرق بين المبلغ المدفوع مقدما والسعر الحال إلى سعرها الحال، ولكن يشترط لجواز ذلك أن ينضبط البيع بالتقسيط بالضوابط الشرعية اللازمة، والتي من أهمها أن يكون احتساب المبلغ المقسط قبل العقد بحيث يقع العقد على سعر محدد معلوم لطرفي التعاقد وغير قابل للزيادة عند التأخر في سداد الأقساط، فإن البيع بذلك يسلم من محظور الربا الذي يترتب على الديون حيث لم يوجد دين قبل العقد، وبهذا تعلم ماذا تفعل إذا طلب منك البيع بالتقسيط، وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها : 1084 ، 11261 ، 67515 ، 16860 .
والله أعلم .