عنوان الفتوى : الزيادة في بيع التقسيط بين الجائز والممنوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد الأصدقاء سألني عن حكم هذه المعاملة هل هي ربا أم لا: شركه تبيع السيارات والعقارات والدفع يتم كاش أو بالتقسيط كما يرغب المشتري.فلو فرضنا أن ثمن السيارة أو العقار 5000 دولار, فإذا أراد المشتري أن يدفع الثمن كاش فإنه لن تكون زيادة على المبلغ الأصلي, ولكن في حالة تقسيط المبلغ لمدة محدده فإن المشتري سيدفع نسبة زيادة على المبلغ الأصلي وهو 5000 دولار لقاء هذا التأجيل, يسمونها خدمات. نرجو منكم التكرم بإفتائنا بحكم هذه المعاملة. علما بأني قرأت الفتوى رقم 4996 والفتوى رقم 30287 ولكني لم أتأكد هل هذه المعاملة تعتبر بيعا بالتقسيط أو ربا نسيئة. كما نرجو منكم أن تخبروننا عن الضابط الذي يميز البيع بالتقسيط عن الربا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا البيع بالتقسيط يحتمل صورتين:

الصورة الأولى: أن يتم بيع السلعة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه فهذا لا حرج فيه، ولا يضر كون سعر السلعة بالتقسيط أكبر من سعرها بالكاش.

الصورة الثانية: أن يتم بيع السلعة بسعر محدد ولكن يحتسب على تقسيطه وتأخير سداده فوائد مقابل التأجيل، بحيث تنفصل فوائد التقسيط عن الثمن الحال في نص العقد، فهذا تعامل ربوي محرم، ولا يغير من حقيقته أن يسمى خدمات فإن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وراجع الفتوى رقم:  43944، والفتوى رقم: 15497.

وقد ذكرنا الشروط اللازمة لجواز البيع بالتقسيط والتي يخرج بها عن كونه تعاملا ربويا في الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 1084، فنرجو مراجعتهما.

والله أعلم.